وَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ طُفْتُ وَرَاءَ النَّاسِ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي وَيَقْرَأُ بِالطُّور.
٧٤١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا
ــ
في باب وقت الظهر. قوله (إسمعل) أي ابن علية وعطاء) أي ابن أبي رباح. قوله (في كل صلاة) متعلق بقوله يقرأ أي يجب أن يقرأ القرآن في كل الصلوات لكن بعضها بالجهر وبعضها بالسر فما جهر به رسول الله صلى الله عليه وسلم جبرنا به وما أسر به أسررنا به وفي صحح مسلم قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بقراءة وما أعلن رسول الله صلى الله عله وسلم أعلناه لكم وما أخفى أخفينا لكم وفي بعضها يقرأ بلفظ المعروف أي قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله (أم القرآن) أي الفاتحة وسمت بأم القرآن لاشتمالها على المعاني التي في القرآن أو لنها أول الأرض وأصلها (وإن لم تزد) بلفظ الخطاب (وأجزأت) بلفظ الغيبة أي الصلاة والأجزاء هو الأداء الكافي لسقوط التعبد به وفيه أنه لو لم قرأ الفاتحة لم تكن الصلاة مجزئة وفيه استحباب السورة بعدها وفيه عدم وجوبها خلافا للحنفية فانهم يقولون بوجوبها في الركعتين الأوليين من الرباعيات. فان قلت هذا ليس مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم فلا حجة فيه. قلت قول الصحابي حجة عندهم فيصح للالتزام أو هو من باب الاجماع السكوتي فانه قال ذلك ولم ينكر عليه أحد أو أن الغالب من حال الصحابي أنه لا يقول إلا عن رسول الله صلى الله عله وسلم وفيه أيضا أنه لا أحد للزيادة على الفاتحة. قال جابر بن سمرة ان قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر كانت بقاف ونحوها وقرأ أبو بكر بسورة البقرة في الركعتين وعمد بسورة ونس وهود. وعثمان يوسف والكهف وعلى الأنبياء ومعاذ بالنساء (باب الجهر بقراءة