٧٦٣ - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَاسَهُ يُكَبِّرُ، وَإِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ.
[باب فضل اللهم ربنا ولك الحمد.]
٧٦٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا قَالَ الإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ
ــ
سائر حالاته فكان يختارهما لأداء الواجب الذي أمر به ليكون أكمل (باب مايقول الإمام ومن خلفه). قوله (إذا رفع رأسه) أي من السجود لا من الركوع ولفظ من السجدتين يحتمل أن يراد بهما حقيقتهما وأن يراد بهما الركعتان مجازا. فإن قلت لم قال أو لا يكبر بلفظ االمضارع وثانيا بلفظ قال. قلت المضارع يفيد الاستمرار والمراد هنا شمول أزمنة صدور الفعل أي كان تكبيره محدودا من أول الركوع والرفع إلى آخرهما منبسطا عليهما بخلاف التكبير للقيام فإنه لم يكن مستمرا ولهذا قال مالك لايكبر للقيام من الركعتين حتى تستوي قائما. فإن قلت لم غير الأسلوب وقال هنا بلفظ الله أكبر وثمة بلفظ التكبير. قلت اما للتفنن في الكلام وإما لأنه أراد التعميم لأن التكبير يتناول الله أكبر ونحوه. فإن قلت الحديث لايدل على حكم من خلف الإمام. قلت يدل لكن بانضمام {صلوا كما رأيتموني أصلي} إليه (باب فضل اللهم ربنا لك الحمد) قوله (سمع الله) أي أجاب ومر مباحث الحديث بما فيه من أنواع اللطائف في باب إيجاب التكبير. التيمي: قال مالك وأبو حنيفة يقول الإمام سمع الله لمن حمده دون المأموم ويقول ربنا ولك الحمد دون الأمام أقول مر في باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى أنه صلى الله عليه وسلم قالها جميعا وسيجيء في باب يهوى بالتكبير أيضا والمأموم مأمور