المغرب والعشاء في السفر وتابعه علي بن المبارك وحرب عن يحيى عن حفص عن أنس جمع النبي صلى الله عليه وسلم.
[باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء]
١٠٤٧ - حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء قال سالم وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعله إذا أعجله السير ويقيم المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم ولا يسبح بينهما بركعة ولا بعد العشاء بسجدة حتى يقوم من جوف الليل.
ــ
في السير و (علي بن المبارك) مر في باب المشي إلى الجمعة. قال ابن بطال الجمهور: المسافر يجوز له الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء مطلقا. وقال أبو حنيفة: لا يجمع بين الظهرين إلا بعرفات ولا بين المغربين إلا بمزدلفة محتجا بأن مواقيت الصلاة قد صحت فلا تترك أخبار الآحاد فقيل أنها ليست آحادا بل مستفيضة ثم إنه لا فرق بينها وبين حديث الجمع بعرفات وبالمزدلفة ثم قيل ولو لم يأت عنه صلى الله عليه وسلم أنه جمع إلا في الموضعين لفقط لكان ذلك دليلا على جواز الجمع للمسافر. قال الزهري: سألت سالما هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر. فقال نعم ألا ترى إلى صلاة الناس بعرفة. قال وفي حديث أنس جواز الجمع من غير أن يجد في السير وليس معارضا لحديث ابن عمر وابن عباس بل كل واحد حكى عنه صلى الله عليه وسلم ما رأى وكل سنة (باب هل يؤذن أو يقيم) قوله (أعجله) يقال أعجله إعجالا وعجله تعجيلا إذا استحثه ولفظ "يقيم" قالوا يحتمل