للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب إِلَى أَيْنَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ.

وَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ فِي أَصْحَابِهِ رَفَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَذْوَ مَنْكِبَيْه.

٧٠٧ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم افْتَتَحَ التَّكْبِيرَ فِي الصَّلَاةِ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ يُكَبِّرُ حَتَّى يَجْعَلَهُمَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَهُ، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ

ــ

أراد وفي غيره إذا صلى وإذا رفع بدون لفظ الإرادة وهل بينهما فرق. قلت نعم وهو أن رفع اليدي ليس عند الركوع بل عند إرادة الركوع بخلاف رفعهما في رفع الرأس فإنه عند الفرع لا عند إرادة الرفع .. قوله (وحدث) جملة حالة وليس عطفا على رأى لأن المحدث مالم والراثي هو أبو قلابة أجمعت الأمة على استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام واختلفوا فيما سواها فقال الشافعي وأحمد يستحب رفعها عند الركوع وعند الرفع منه. وقال أبو حنيفة لا يستحب في غير تكبيرة الإحرام وهو أشهر الروايات عن مالك وروى عن بعض الحنفية بطلان الصلاة به وأما الحكمة فيه فقال الشافعي فعلته اعظاما لله واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال غريره هو استكانة واستسلام وانقياد وكان الأسير إذا غلب يمد يديه علامة على استسلامه وقيل هو إشارة لإستعظام ما دخل فيه وقيل إشارة إلى طرح أمور الدنيا والإقبال بكليته على صلاته ومناجاة ربه والله أعلم (باب إلى أين يرفع يديه) قوله (أبو حميد) بضم المهملة وسكون التحتانة عبد الرحمن بن سعد الساعدي الأنصاري مر في باب استقبال القبلة (وفي أصحابه) أي في الصحابة وهذا يحتمل أن يراد به أنه قال به في حضور أصحابه أو أنه قاله في جملة من قال من أصحابه. التيمي: ذهب قوم إلى أن رفع اليدين عند تكبيرة الإفتتاح خاصة وقوم رفعها عند كل خفض ورفع وفعله أبو حميدة في عشيرة من الصحابة. قوله (حذو منكبيه) النووي في شرح صحيح مسلم: في بعض الروايات رفع ديه يحاذ بهما أذنيه وف رواية حتى يحاذي بهما فروع أذنيه فجمع الشافعي بينهما بأنه يرفع يديه حذو منكبيه بحيث يحاذي أطراف أصابعه فروع أذنيه أي أعلى أذنيه وإبهاماه شحمتي أذنيه

<<  <  ج: ص:  >  >>