للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يتزوجها بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ فَنُهُوا عَنْ أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ وَيَبْلُغُوا لَهُنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ فِي الصَّدَاقِ فَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنْ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ وَإِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ

{وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ}

قَالَتْ عَائِشَةُ وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى فِي آيَةٍ أُخْرَى

{وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ}

رَغْبَةُ أَحَدِكُمْ عَنْ يَتِيمَتِهِ حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ قَالَتْ فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا عَنْ مَنْ رَغِبُوا فِي مَالِهِ وَجَمَالِهِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ إِلَّا بِالْقِسْطِ مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ إِذَا كُنَّ قَلِيلَاتِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ

بَاب {وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَاكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا}

{وَبِدَارًا} مُبَادَرَةً {أَعْتَدْنَا} أَعْدَدْنَا أَفْعَلْنَا مِنْ الْعَتَادِ

٤٢٦١ - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

فِي

ــ

العنب. قوله (يعطيها) بالنصب وآية أخرى هي قوله تعالى (قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم) الآية. قوله (نهوا) أي عن نكاح المرغوب فيها جميلة متمولة لأجل رغبتهم عن قليلة الجمال والمال فينبغي أن يكون نكاح اليتيمات كلها على السواء. يقال رغب فيه إذا أراده ورغب عنه إذا لم يرده. الخطابي: يقال أقسط الرجل إذا عدل وقسط إذا جار. قال تعالى "إن الله يحب المقسطين" وقال تعالى "وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا" أي فإن خفتم المشاحنة في الصداق وأن لا تعدلوا فيه فلا تنكحوهن

<<  <  ج: ص:  >  >>