للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ

بَاب تَفْسِيرِ تَرْكِ الْخِطْبَةِ

٤٨١٩ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُحَدِّثُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حِينَ تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ قَالَ عُمَرُ لَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ ثُمَّ خَطَبَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ فِيمَا عَرَضْتَ إِلَّا أَنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ ذَكَرَهَا فَلَمْ أَكُنْ لِأُفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ تَرَكَهَا لَقَبِلْتُهَا. تَابَعَهُ يُونُسُ وَمُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وَابْنُ أَبِي عَتِيقٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ

ــ

لحديث القوم وبالجيم البحث عن العورات وقيل بالحاء أن تطلبه لنفسك وبالجيم أن تطلبه لغيرك وقيل هما بمعنى وهو طلب معرفة الأخهار الغائبة والأحوال. قوله (أو ينكح) فإن قلت كيف يصح هو غاية لقوله لا يخطب قلت بعد النكاح لا يمكن الخطبة فكأنه قال لا يخطب على الخطبة أصلا كقوله تعالى "حتى يلج الجمل في سم الخياط" وأما فقهه أن المعنى فيه إنما يتحقق إذا كان قدر ركن كل واحد منهما إلى صاحبه وأراد العقد وأما قبل ذلك فلا يدخل في النهى. قوله (تفسير ترك الخطبة) أي الاعتذار عن تركها و (موسى بن عقبة) بضم المهملة وإسكان القاف و (محمد ابن عبد الله) ابن أبي عتيق بفتح المهملة الصديقى التيمي القرشى قال شارح التراجم مراد البخارى الاعتذار عن ترك إجابة لولى إذا خطب رجلا على وليته لما في ذلك من ألم عار الرد على الولي

<<  <  ج: ص:  >  >>