للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب نَقِيعِ التَّمْرِ مَا لَمْ يُسْكِرْ

٥٢٤٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِىُّ عَنْ أَبِى حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ أَنَّ أَبَا أُسَيْدٍ السَّاعِدِىَّ دَعَا النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - لِعُرْسِهِ، فَكَانَتِ امْرَأَتُهُ خَادِمَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَهْىَ الْعَرُوسُ. فَقَالَتْ مَا تَدْرُونَ مَا أَنْقَعْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْقَعْتُ لَهُ تَمَرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ فِى تَوْرٍ.

باب الْبَاذَقِ وَمَنْ نَهَى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ مِنَ الأَشْرِبَةِ

وَرَأَى عُمَرُ وَأَبُو عُبَيْدَةَ وَمُعَاذٌ شُرْبَ الطِّلَاءِ عَلَى الثُّلُثِ. وَشَرِبَ الْبَرَاءُ وَأَبُو جُحَيْفَةَ عَلَى النِّصْفِ.

ــ

حكم الأخضر) فإن قلت مفهوم الأخضر يقتضي مخالفة حكم الأبيض له. قلت شرط اعتبار المفهوم أن لا يكون الكلام خارجاً مخرج الغالب، وكان عادتهم الانتباذ في الجرار الخضر فذكر الأخضر لبيان الواقع لا للاحتراز. الخطابي: لم يعلق الحكم في ذلك بخضرة الجر وبياضه وإنما يعلق بالإسكار وذلك أن الجرار أوعية متينة قد يتغير فيها الشراب ولا يشعر به فنهوا عن الانتباذ فيها وأمروا أن ينتبذوا في الأسقية لرقتها فإذا تغير الشراب فيها يعلم حالها فيجتنب عنه. وأما ذكر الخضرة فمن أجل أن الجرار التي كانوا ينتبذون فيه كانت خضراً والأبيض بمثابته فيه والآنية لا تحرم شيئاً ولا تحلله. قوله (يعقوب) القاري بالقاف وخفة الراء منسوب إلى القارة و (أبو أسيد) مصغراً و (الساعدي) بكسر المهملة الوسطانية. قال ابن بطال: فيه من الفقه أن الحجاب ليس بفرض على نساء المؤمنين وإنما هو خاص لأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - ولذلك ذكره الله تعالى في كتابه (وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب) أقول يحتمل أنه كان قبل نزول الحجاب أو كانت تخدمهن وهي مستورة بالجلباب، وقال تعالى (قل للمؤمنين يغضوا) وقال (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن) ومر الحديث آنفاً (باب الباذق) بالموحدة وفتح المعجمة وبالقاف معرب قول العجم باده بإهمال الدال و (أبو عبيدة) هو ابن الجراح

<<  <  ج: ص:  >  >>