للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَنْفُذَ النِّسَاءُ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُنَّ مَنِ انْصَرَفَ مِنَ الْقَوْمِ.

باب يُسَلِّمُ حِينَ يُسَلِّمُ الإِمَامُ.

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَسْتَحِبُّ إِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ أَنْ يُسَلِّمَ مَنْ خَلْفَهُ.

٨٠٣ - حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عِتْبَانَ قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَسَلَّمْنَا حِينَ سَلَّمَ.

[باب من لم ير رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة.]

٨٠٤ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ وَزَعَمَ أَنَّهُ عَقَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم

ــ

رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيرا كان لأجل نفاد النساء وذهابهن قبل تفرق الرجال لئلا يدركهن بعض المنصرفين من الصلاة ولفظ (والله أعلم) جملة معترضة (باب يسلم حين يسلم الإمام). قوله (حيان) بكسر المهملة وشدة الموحدة ابن موسى بن محمد المروزي مات سنة ثلاث وثلاثين ومائة (وعبد الله) أي ابن المبارك و (ابن الربيع) بفتح الراء في باب يصح سماع الصغير و (عتبان) بكسر المهملة وبسكون الفوقانية وبالموحدة مر في باب إذا دخل بيتا يصلي وقال النووي: اعلم أن السلام ركن من أركان فرض من فروض الصلاة وقال أبو حنيفة سنة ويحصل التحلل من الصلاة بكل شيء ينافيها من كلام أو حدث أو غير ذلك واحتج الجمهور بأنه كان يسلم وقال {صلوا كما رأيتموني أصلي} وبأنه قال {تحريمها التكبير وتحليلها التسليم} ثم أنه يسنن تسليمتان وقال مالك يسن تسليمة واحدة أقول قال صاحب الهداية أصابه لفظة السلام واجبة وليست بفريضة هذا كلامه وغرض البخاري أن يبين أن السلام لا يلزم أن يكون بعد سلام الإمام حتى لو سلم مع الإمام لا تبطل صلاته نعم لو تقدم عليه تبطل إلا أن ينوي المفارقة (باب من لم يرد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة)

<<  <  ج: ص:  >  >>