للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

امْرِئٍ أَبَّرَ نَخْلًا ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا فَلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَرُ النَّخْلِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ

بَاب بَيْعِ الْمُخَاضَرَةِ

٢٠٦٧ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَاضَرَةِ وَالْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُزَابَنَةِ

٢٠٦٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ التَّمْرِ حَتَّى يَزْهُوَ فَقُلْنَا لِأَنَسٍ مَا زَهْوُهَا قَالَ تَحْمَرُّ وَتَصْفَرُّ أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيكَ

ــ

مؤنثا نحو «والنخل باسقات» , فإن قلت ما أصل النخلة أهو الأرض أم لا؟ قلت الإضافة بيانية نحو شجر الأزاك أي أصل هو النخلة, قوله ((إلا أن يشترط)) أي المشتري لنفسه, فإن قلت اللفظ عام فمن أين خصصته لنفس المشتري؟ قلت التحقيق لمعنى الاستثناء يخصصه وأيضا لفظ الافتعال يدل عليه يقال كسب لعياله وأكتسب لنفسه ولا يقال أكتسب لعياله. قوله ((إسحاق)) ابن وهب الواسطي العلاف و ((عمر بن يونس)) بن القاسم أبو حفص الحنفي اليمامي. والمحاولة بالمهملة والقاف بيع الزرع وهو في السنبلة بالبر الصافي و ((المحاضرة)) بالمعجمتين بيع الثمر وهي خضر قبل أن يبدو صلاحها ويدخل فيه بيع الأرطاب والبقول وأشبهها والملامسة مثل أن يجعل نبذ المتاع إلى صاحبه بيعا وله تفاسير آخر تقدمت. و ((المزابنة)) بيع الثمر بالمثلثة بالتمر بالمثناة قوله ((بم تستحل)) يعني لو تلف الثمن لا يبقى في مقابلة عوض صاحبه شيء فيكون أكلا لمال غيره بالباطل, فإن قلت احتمال التلف أيضا بعد الزهو ممكن فينبغي أن لا يصح بيع الثمر الزاهي

<<  <  ج: ص:  >  >>