من الجنب قلت ذلك عند عدم القرينة على المغيرة وهو كقوله تعالى «تؤتى الملك من تشاء فإنه غير الأول». قيل اسم الرجل سواد بن غزية بالمنقوطتين وشدة التحتانية وقيل ملك بن صعصعة ((باب من باع نخلا)) وفي بعضها قبض بدل باع, قوله ((أو بإجارة)) فإن قلت علام عطف؟ قلت علي باغ بتقدير فعل مقدر وهو نحو أخذ بإجارة. قوله ((قال لي)) وإنما لم يقل حدثني لأنه ذكر على سبيل المحاورة و ((إبراهيم)) هو ابن موسى الفراء الرازي الصغير و ((هشام)) بن يوسف الصنعاني تقدما في الحيض. قوله ((لم يذكر الثمر)) أي والحال أنهم لم يتعرضوا للثمر بأن أطلقوا، إذ لو اشترطوا أن يكون للمشتري فهو له لا للبائع والتأبير تلقيح النخل وهو أن يوضع شيء من طلع فحل النخل في سعوف طلع الإناث قالوا إذا انشق ولم يؤثر فهو أيضا ليس للمشتري لأن الموجب للأفراد عن الأصل هو الظهور ولعله عبر عن الظهور يخلو عنه غالبا. قوله ((العبد)) أي إذا بيعت الأم الحامل ولها ولد رقيق منفصل فهو للبائع وإن كان جنينا لم يظهر بعد فهو للمشتري وهذا هو المناسب للفظة الحرث والثمرة ويحتمل أن يقال معناه إذا بيع العبد وله مال على مذهب من يقول فإنه للبائع وقد ثبت في الحديث من ابتاع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. قال محي السنة إضافة المال إلى العبد مجاز كما يضاف السرج إلى الفرس يدل عليه أنه قال فماله للبائع أنصاف أضاف المال إليه وإلى البائع في حالة واحدة ولا يصح أن يكون ملكا لهما فلإضافة إلى العبد مجاز أي للاختصاص وإلى المولى حقيقة أي المملك. قوله ((والحرث)) أي الزرع فإنه للبائع إذا كانت الأرض مزروعة. الخطابي: التأبير هو أن يوضع من طلع الفحل في طلع الأنثى ويكون ذلك بإذن الله صلاحا للتمر جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم التمر مادام مستكنا في الطلع كالولد مختبئا في بطن الحامل إذا بيع كان الحمل تباعا لها فإذا ظهر يميز حكمه عن والدته كذلك ثمر النخل