٥٧٤ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَا حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «مَنْ نَسِىَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا
ــ
عن وقتها لسبب العدو والقتال بل يصلى صلاة الخوف على ما هو مذكور فى الفقيهات واعلم أنه وقع هنا وفى صحيح مسلم أن الصلاة الفائتة كانت صلاة العصر وفى الموطأ أنها الظهر والعصر وفى الحديث جواز السب للكفار وجواز القسم بدون استخلاف. قال النووى هو مستحب إذا كان فيه مصلحة من توكيد الأمر أو زيادة طمأنينة أو نفى توهم نسيان أو غير ذلك من المقاصد الصالحة وإنما حلف عليه السلام تطيبا لقلب عمر لما شق عليه تأخيرها , قال وفيه أنه ينبغى أن يبدأ بقضاء الفائتة ثم يصلى الحاضرة وهذا مجمع عليه ولكنه عند الشافعى على الاستحباب وعند أبى حنيفة على الإيجاب حتى لو قد الحاضرة لم يصح والله أعلم (باب من نسى صلاة فليصل) أى من نسى صلاة حتى خرجت عن وقتها لا يعيد أى لا يقضى إلا تلك ومذهب الحنفية أنه لو لم يعد الفائتة حتى أدى خمس صلوات بعدها يجب عليه إعادتها مع إعادة الخمس التى بعد مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن عليه فائتة والحديث حجة عليهم فيما لو زادت الفوائت على خمس إذ له الصلاة وعليه الفائتة و (إبراهيم) أى النخعى و (همام) أى ابن يحيى تقدم فى باب الوضوء. قوله (من نسى) فاز قلت انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط فيلزم منه أن من لم ينس لا يصلى إذا ذكر لكن القضاء واجب على التارك عمدا أيضا. قلت قيد فى الحديث بالنسيان لخروجه على الغالب أو لأنه مما ورد على السبب الخاص مثل أن يكون ثمة سائل عن حكم قضاء الصلاة المنسية أو أنه إذا وجب القضاء على المعذور فغيره أولى بالوجوب وهو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى وشرط اعتبار مفهوم المخالفة عدم الخروج مخرج الغالب وعدم وروده على السبب الخاص وعدم مفهوم الموافق وقال الظاهرية لا يجب قضاء الفائتة بغير عذر قالوا إنها أعظم من أن تخرج عن وبال معصيتها