للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - فِى الْعَسَلِ وَالْحَجْمِ.

٥٣٣٠ - حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَخْبَرَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ أَبُو الْحَارِثِ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ شُجَاعٍ عَنْ سَالِمٍ الأَفْطَسِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «الشِّفَاءُ فِى ثَلَاثَةٍ شَرْطَةِ مِحْجَمٍ، أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ، أَوْ كَيَّةٍ بِنَارٍ، وَأَنْهَى أُمَّتِى عَنِ الْكَىِّ».

باب الدَّوَاءِ بِالْعَسَلِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ).

٥٣٣١ - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ

ــ

إذا ضرب على موضع الحجامة لإخراج الدم. قوله (رفع الحديث) أي رفع ابن عباس هذا الحديث إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - و (القمي) بضم القاف وشدة الميم يعقوب بن عبد الله بن سعد منسوباً إلى قم بلد بعراق العجم و (سريج) تصغير السرج بالمهملة والراء والجيم ابن يونس أبو الحارث البغدادي مات سنة خمس وثلاثين ومائتين، وفيه إثبات الطب والتداوي وهذه القسمة تنتظم معظم جملة أنواع التداوي لأن الأمراض الامتلائية دموية، وصفراوية، وبلغمية، وسوداوية، فإن كانت دموية فشفاؤها إخراج الدم، وإن كانت من الثلاثة الباقية فشفاؤها بالمسهل اللائق بكل خلط منها فكأنه نبه بالعسل على المسهلات، وبالحجامة على إخراج الدم، وأما الكي فإنما هو في الداء العضال والخلط الذي لا يقدر على حسم مادته إلا به وآخر الدواء الكي، وقد وصفه - صلى الله عليه وسلم - ثم نهى عنه كراهة لما فيه من الألم الشديد والخطر العظيم، وقد اعترض بعض الناس فقال: إذا كان للشفاء في الكي فلا معنى للنهي عنه. قلت: النهي من أجل أنهم كانوا يرون أنه يحسم الداء ويبرئه. فنهى أمته عنه على ذلك الوجه وأباح استعماله على معنى طلب الشفاء من الله تعالى والترجي للبرء بما يحدث الله تعالى من صنيعه أو النهي إذا استعمل على سبيل الاحتراز من حدوث المرض، وقبل الاضطرار إليه أو إذا كان ألمه زائداً على ألم المرض مع أنه نهى تنزيه لا ينافي الجواز، وقال الصوفية: لك شيء بقضاء الله وقدره فلا حاجة إلى التداوي، والجواب: أن التداوي أيضاً بقدر الله

<<  <  ج: ص:  >  >>