للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ أَخْبَرَنِى هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - يُعْجِبُهُ الْحَلْوَاءُ وَالْعَسَلُ.

٥٣٣٢ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْغَسِيلِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنهما - قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ «إِنْ كَانَ فِى شَىْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ - أَوْ يَكُونُ فِى شَىْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ - خَيْرٌ فَفِى شَرْطَةِ مِحْجَمٍ، أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ، أَوْ لَذْعَةٍ بِنَارٍ تُوَافِقُ الدَّاءَ، وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِىَ».

٥٣٣٣ - حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِى الْمُتَوَكِّلِ عَنْ

ــ

وهو كالأمر بالدعاء والنهي عن الإلقاء في التهلكة مع أن الأجل لا يتغير، والمقدورات لا تتقدم ولا تتأخر. قال ابن بطال: فيه رد على المتصوفة الذين قالوا: الولاية لا تتم إلا إذا رضي بما نزل عليه من البليات. قوله (يعجبه) فإن قلت كيف دل على الترجمة. قلت: الإعجاب أعم من أن يكون على سبيل الدواء أو الغذاء و (عبد الرحمن) هو ابن سليمان بن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة أي مغسولهم عند شهادته لجنابة به و (عاصم بن عمر بن قتادة) الأنصاري و (اللذعة) بالمعجمة ثم المهملة من لذعته النار إذا أحرقته و (يوافق الداء) يحتمل تعلقه باللذعة وتعلقه بالأمور الثلاثة. قال ابن بطال: قالوا الحجامة والعسل والكي إنما هو شفاء لبعض الأمراض دون بعض ألا ترى أنه - صلى الله عليه وسلم - شرط موافقتها للداء فدل أنها إذا لم توافقه فلا دواء فيها. قوله (وما أحب أن أكتوى) فيه إشارة إلى تأخير العلاج بالكي حتى يضطر إليه لما فيه من استعجال الألم الشديد وقد كوى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبي بن كعب يوم الأحزاب وسعد بن معاذ. قوله (عياش) بفتح المهملة وشدة التحتانية وبالمعجمة ابن الوليد و (عبد الأعلى) ابن عبد الأعلى و (سعيد) بن أبي عروبة و (قتادة) السدوسي الأكمه و (أبو المتوكل) هو علي التاجي بالنون

<<  <  ج: ص:  >  >>