للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ أَخْرِجْ مَنْ عِنْدَكَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا هُمَا ابْنَتَايَ يَعْنِي عَائِشَةَ وَأَسْمَاءَ قَالَ أَشَعَرْتَ أَنَّهُ قَدْ أُذِنَ لِي فِي الْخُرُوجِ قَالَ الصُّحْبَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الصُّحْبَةَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عِنْدِي نَاقَتَيْنِ أَعْدَدْتُهُمَا لِلْخُرُوجِ فَخُذْ إِحْدَاهُمَا قَالَ قَدْ أَخَذْتُهَا بِالثَّمَنِ

بَاب لَا يَبِيعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ حَتَّى يَاذَنَ لَهُ أَوْ يَتْرُكَ

٢٠٠٨ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ

٢٠٠٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدِ

ــ

و ((ما عندك)) هو على لغة من يقول «ما» عام للعقلاء ولغيرهم وفي بعضها من عندك و ((الصحبة)) بالنصب أي أريد وأطلب الصحبة معك عند الخروج. وبالرفع أي مرادي أو مطلوبي الصحبة وكذا لفظ الصحبة الثانية بالنصب أي أنا أريد أو أطلب الصحبة أيضا أو ألزم صحبتك وبالرفع أي مطلوبي أيضا الصحبة أو الصحبة مبذولة. فان قلت كيف يدل على الترجمة؟ قلت دلالته أما على الجزء الأول فظاهر لأنه لم يقبض الناقة بعد الأخذ بالثمن الذي هو كناية عن المبيع وتركه عند البائع، وأما ذكر الجزء الثاني في الترجمة للإشعار بأنه لم يجد حديثا بشرطه فيما يتعلق به وإما للإعلام بان حكم الموت قبل القبض حكم الوضع عنده قياسا عليه. قوله ((لا يسوم)) السوم على السوم هو أن يتفق صاحب السلعة والراغب فيها على البيع ولم يعقداه فيقول آخر لصاحبها أنا أشتريه بأكثر، أو للراغب أنا أبيعك خيرا منها بأرخص منه وهذا حرام بعد استقرار الثمن بخلاف ما يباع فيمن يزيد فانه قبل الاستقرار, فإن قلت لم يذكر في الباب ما يدل عليه قلت يعلم حكمه من القياس على الخطبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>