للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سُفْيَانُ هُوَ ذَاكَ

بَاب تَعَاهُدِ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ وَمَنْ سَمَّاهُمَا تَطَوُّعًا

١١٠٣ - حَدَّثَنَا بَيَانُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمْ يَكُنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مِنْهُ تَعَاهُدًا عَلَى رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ

بَاب مَا يُقْرَأُ فِي رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ

١١٠٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ يُصَلِّي إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ

١١٠٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ

ــ

(بيان) بفتح الموحدة وخفة التحتانية وبالنون (ابن عمرو) العابد أبو محمد مات سنة اثنتين وعشرين ومائتين و (يحيى) أي القطان (وابن جريج) بضم الجيم الأولى عبد الملك و (عطاء) أي ابن أبي رباح و (عبيد بن عمير) بلفظ المصغر فيهما أبو عاصم الليثي المكي القاص مات سنة أربع وسبعين. قوله (تعاهد) يقال تعاهد الشيء وتعاهده واعتهده تفقده وأحدث العهد به و (منه) أي من النبي صلى الله عليه وسلم والمراد من النافلة التطوع ليناسب الجزء الأخير من الترجمة (باب ما يقرأ في ركعتي الفجر) أي سنة الفجر لا الفرض قوله (خفيفتين) هو محل ما يدل على الترجمة إذ يعلم من لفظ الخفة أنه لم يقرأ إلا الفاتحة فقط أو مع أقصر قصار المفصل فإن قلت هذا دل على أن سنة الصبح خارجة من الثلاثة عشر وتقدم في باب صلاة الليل أنها داخلة فيها وقال في باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم انه ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة قلت قال النووي: أما الاختلاف في أحاديث عائشة رضي

<<  <  ج: ص:  >  >>