للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ وَيُذْكَرُ عَنْ عُمَرَ تُقَادُ الْمَرْأَةُ مِنْ الرَّجُلِ فِي كُلِّ عَمْدٍ يَبْلُغُ نَفْسَهُ فَمَا دُونَهَا مِنْ الْجِرَاحِ وَبِهِ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَإِبْرَاهِيمُ وَأَبُو الزِّنَادِ عَنْ أَصْحَابِهِ وَجَرَحَتْ أُخْتُ الرُّبَيِّعِ إِنْسَانًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِصَاصُ

٦٤٧٤ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَحْرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَدَدْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ فَقَالَ لَا تُلِدُّونِي فَقُلْنَا كَرَاهِيَةُ الْمَرِيضِ لِلدَّوَاءِ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ لَا يَبْقَى أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَّا لُدَّ غَيْرَ الْعَبَّاسِ فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ

بَاب مَنْ أَخَذَ حَقَّهُ أَوْ اقْتَصَّ دُونَ السُّلْطَانِ

٦٤٧٥ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ أَنَّ الْأَعْرَجَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ

ــ

و (ابراهيم) أي النخعي و (أبو الزناد) بالنون عبد الله وأصحابه عبد الرحمن الأعرج ونحوه, قوله و (جرحت) تعليق من البخاري و (الربيع) مصغر ضد الخريف بنت النضر بسكون المعجمة قيل صوابه حذف لفظ الأخت وهو الموافق لما مر في سورة البقرة في آية «كتب عليكم القصاص» أن الربيع نفسها كسرت ثنية جارية إلى آخره اللهم الا ان يقال هذه امرأة اخرى لكنه لم ينقل عن أحد , قوله (القصاص) بالنصب أي أدوه أو التزموه. فإن قلت الجراحة غير مضبوطة فلا يتصور التكافؤ فيها قلت قد تكون مضبوطة وجوز بعضهم القصاص على وجه التحري, قوله (لددنا) مشتق من اللدود وهو ما يصب بالمسعط من الدواء في أحد شقي الفم و (لا تلدوني) بضم اللام و (كراهية) أي لم ينهنا نهى تحريم بل كرهه كراهة المريض للدواء (ولد) بلفظ المجهول أي لا يبقى أحد الا يلد قصاصا ومكافأة لفعلهم أقول يحتمل أن يكون ذلك عقوبة لهم لمخالفتهم نهيه

<<  <  ج: ص:  >  >>