للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِلَى الرَّجُلِ بِثَوْبِهِ وَيَنْبِذَ الْآخَرُ ثَوْبَهُ وَيَكُونَ ذَلِكَ بَيْعَهُمَا عَنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَلَا تَرَاضٍ وَاللِّبْسَتَيْنِ اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ وَالصَّمَّاءُ أَنْ يَجْعَلَ ثَوْبَهُ عَلَى أَحَدِ عَاتِقَيْهِ فَيَبْدُو أَحَدُ شِقَّيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ وَاللِّبْسَةُ الْأُخْرَى احْتِبَاؤُهُ بِثَوْبِهِ وَهُوَ جَالِسٌ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ

بَاب الِاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ

٥٤٥٦ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ وَأَنْ يَشْتَمِلَ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى أَحَدِ شِقَّيْهِ وَعَنْ

ــ

إلا بهذا القدر وهو اللمس يعني لا ينشره ولا ينظر إليه فجعل اللمس مقام النظر وقد فسر بعضهم بيع الملامسة بأن يجعل نفس اللمس بيعا وبعضهم بأن يجعل اللمس موجبا لانقطاع الخيار، قوله {تراض} أي لفظ يدل عليه وهو الإيجاب والقبول وإلا فلا شك أنه لابد من التراضي إذ بيع المكره باطل اتفاقا وبعضهم فسره بأنه هو ما بين الحصى ويقال ما وقع عليه الحصى فهو المبيع وقيل هو رمي الحصى قطعا للخيار والظاهر أن تفسير هاتين البيعتين بما ذكر في الكتاب إدراج من الزهري قوله {يبدو} أي يظهر وقال الأصمعي: هو أن يشتمل بالثوب حتى يتخلل به جسده لا يرفع منه جانبا فلا يبقى ما يخرج منه يده وسميت بها لأنها تسد المنافذ كلها كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق ولا صدع وقال الفقهاء: هو أن يشتمل بثوب ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على أحد منكبيه. قوله {إحتباؤه} الجوهري: احتبى الرجل إذا جمع ظهره وساقيه بعمامته وقيل هو أن يقعد الإنسان على إليتيه وينصب ساقيه ويحتوي عليها بثوب ونحوه. الخطابي: هو أن يحتبي

<<  <  ج: ص:  >  >>