وقوع الفاصلة بين الإقامة والدخول في الصلاة. قلت مذهب الجمهور جواز الكلام بينهما سواء كان لمصلحة الصلاة أم لا وكذا جواز الأفعال لكن يشترط كونها من مصالحها ومنعه الآخرون وتأول فكبر بأن معناه كبر بعد رعاية وظائف التكبير وما يتعلق به أو يؤول أقيمت بغير المعنى الاصطلاحي للإقامة. قوله (عبد الأعلى) أي ابن عبد الأعلى للسامي بالسين المهملة وهذا تعليق من البخاري لأنه لم يدرك عصره تقدم في باب المسلم من سلم المسلمون و (معمر) بفتح الميمين ابن راشد في باب الوحي والضمير في تابعه راجع إلى عثمان وهو متابعة ناقصة. قوله (الأوزاعي) بفتح الهمزة وبالزاي الإمام عبد الرحمن الدمشقي سبق في باب طلب العلم وهذا أيضاً تعليق. فإن قلت لم قال أولاً تابعه وثانياً ورواه. قلت لم يقل وتابعه الأوزاعي إما لأنه لم ينقل لفظ الحديث بعينه بل رواه بمعناه إذ المفهوم من المتابعة الإتيان بمثله على وجهه بلا تفاوت والرواية أعم من ذلك وإما لأنه يكون موهماً بأنه تابع عثمان أيضاً وليس كذلك إذ لا واسطة فيه بين الأوزاعي والزهري وإما للتفنن في الكلام أو لغير ذلك والله أعلم قال ابن بطال من التابعين من يقول أن الجنب إذا نسي فدخل المسجد فذكر أنه جنب يتيمم ويخرج والحديث يرد قولهم وقال أبو حنيفة في الجنب المسافر يمر على المسجد فيه عين ماء فإنه يتيمم ويدخل المسجد فيستقي ثم يخرج الماء من المسجد والحديث يدل على خلافه لأنه لما لم يلزمه التيمم للخروج كذلك من اضطر إلى المرور فيه جنباً لا يحتاج إلى التيمم وقد اختلفوا في مرور الجنب في المسجد فجوزه الشافعي وقال قوله تعالى:(لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) تقديره لا تقربوا مكان الصلاة جنباً إلا عابري سبيل لقرينة لفظ العبور وقد سمي المسجد باسم الصلاة في قوله تعالى: (لهدمت صوامع وبيع وصلوات) وقال أحمد يجلس الجنب في المسجد ويمر فيه إذا توضأ وقال مالك والكوفيون لا يدخل فيه الجنب ولا عابر سبيل إذ المراد من الصلاة لو كان مكانها لكان مجازاً على أنا نحمله على عمومه فنقول لا تقربوا الصلاة ولا مكانها على هذه الحالة إلا أن تكونوا مسافرين فتيمموا واقربوا ذلك وأقول إذا وجدت القرينة يجب القول بالمجاز وههنا العبور قرينة مانعة عن إرادة الحقيقة ثم الحمل على العموم ممتنع إذ يلزم منه إرادة معنى الحقيقة والمجاز بإطلاق واحد