للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصَّدَقَةَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ

بَاب صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ

١٤١٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ الْعَامِرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ

كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ

بَاب صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ

١٤٢٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ

أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَجَعَلَ النَّاسُ عِدْلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ

ــ

بلفظ أفعل التفضيل و (عياض) بكسر المهملة وخفة التحتانية وبالمعجمة (بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح) بفتح المهملة وسكون الراء وبالمهملة (العامري) بالمهملة مر في باب ترك الحائض الصوم. فان قلت ما وجه الاستدلال بقوله كنا؟ قلت: بتقرير الرسول صلى الله عليه وسلم فعلهم أو من جهة أن له حكم الإجماع. قوله (الصدقة) اللام للعهد عن صدقة الفطر (باب صدقة الفطر صاع) وفي بعضها صاعا بالنصب على أنه خبر كان محذوفا أو هو مذكور على سبيل الحكاية مما في لفظ الحديث. قوله (الناس) أي معاوية رضي الله عنه و (عدله) بفتح العين وفي بعضها بكسرها قال الأخفش العدل بالكسر المثل وبالفتح مصدر عدلته بهذا. وقال الفراء: بالفتح ما عادل الشيء

<<  <  ج: ص:  >  >>