للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ رَمَضَانُ فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَكَانَ مَنْ أَطْعَمَ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا تَرَكَ الصَّوْمَ مِمَّنْ يُطِيقُهُ وَرُخِّصَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ فَنَسَخَتْهَا {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} فَأُمِرُوا بِالصَّوْمِ

١٨٢٧ - حَدَّثَنَا عَيَّاشٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

قَرَأَ {فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ} قَالَ هِيَ مَنْسُوخَةٌ

بَاب مَتَى يُقْضَى قَضَاءُ رَمَضَانَ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا بَاسَ أَنْ يُفَرَّقَ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى

{فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ فِي صَوْمِ الْعَشْرِ لَا يَصْلُحُ حَتَّى يَبْدَأَ بِرَمَضَانَ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ إِذَا فَرَّطَ حَتَّى جَاءَ رَمَضَانُ آخَرُ يَصُومُهُمَا وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ طَعَامًا وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مُرْسَلًا وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ

ــ

الرحمن بن أبي ليلي} بفتح اللامين رأى كثيرا من الصحابة مثل عمر وعثمان وعلي وغيرهم فإن قلت هل صار الحديث بقوله حدثنا أصحاب من باب ما راويه مجهول قلت لا إذ الصحابة كلهم معلومو العدالة , قوله {فنسختها} فإن قلت كيف وجه نسخها لها والخيرية لا تقتضي الوجوب قلت معناه الصوم خير من التطوع بالفدية بالتطوع بها سنة بدليل أنه خير والخير من السنة لا يكون إلا واجبا, قوله {عياش} بشدة التحتانية وباعجام الشين وتقدم , قوله {فعدة} أي فعدد من أيام أخر وهي أعم من أن تكون متفرقة أو متتابعة و {العشر} أي عشرة ذي الحجة الأولى وهو المسمى بالمعلومات و {برمضان} أي بقضاء صوم رمضان {وجاء} من المجيء وفي بعضها من الجواز وفي بعضها من الحين, قوله {ابن عباس} فإن قلت عطفه علي أبي هريرة يقتضي أن يكون المذكور عنه أيضا مرسلا أم لا, قلت اختلف النحاة رحمهم الله في أن القيد في المعطوف عليه هل هو قيد في المعطوف أم لا والأصح اشتراكهما والأصوليون أيضا في عطف المطلق على المقيد هل

<<  <  ج: ص:  >  >>