للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عُمَرُ فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ أَنْ قَدْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ

بَاب إِذَا عَرَّضَ الذِّمِّيُّ وَغَيْرُهُ بِسَبِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُصَرِّحْ نَحْوَ قَوْلِهِ السَّامُ عَلَيْكَ

٦٥١١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ مَرَّ يَهُودِيٌّ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ السَّامُ عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَدْرُونَ مَا يَقُولُ قَالَ السَّامُ عَلَيْكَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَقْتُلُهُ قَالَ لَا إِذَا سَلَّمَ

ــ

كل ثواب موعود كان في زمنه فانه غير منقطع ويستحب للإمام أن يدعو للمتصدق ويرجى أن يستجاب له، قوله (عرفت) أي بالدليل الذي أقامه الصديق وغيره إذ لا يجوز للمجتهد تقليد المجتهد وفيه مناظرة لأهل العلم ووجوب الزكاة في السخال والفصال وأنها تجرى إذا كانت كلها صغارا مر بلطائف في أول الزكاة (باب إذا عرض) التعريض خلاف التصريح وهو نوع من الكناية واتفقوا على أن سب النبي صلى الله عليه وسلم صريحا كفر يقتل به المسلم والذي وأما عدم قتل هذا اليهودي القائل بالسام فلأنه كان أول الإسلام وهو صلى الله تعالى عليه وسلم يؤلف القلوب فلم يقتله كما لم يقتل المنافقين أو لأنه كان يلوي لسانه فيه كما هو عادتهم أو لأنه كان دعاء بما لا بد منه وهو الموت مع أنه ليس من المبحث إذ هو تعريض لا تصريح، قوله (السام) بتخفيف الميم وهو الموت وقيل هو بمعنى السآمة من الدين أي الملالة، فإن قلت الواو في وعليك تقتضي التشريك قلت معناه وعليك ما تستحق من اللعنة والعذاب أو ثمة مقدر أي وأنا أقول وعليك أو الموت مشترك أي نحن وأنتم كلنا نموت مر الحديث في كتاب الأدب في باب الرفق، قوله (نقتله) فإن قلت المقام

<<  <  ج: ص:  >  >>