للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِى وَائِلٍ قَالَ كَانَ أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِىُّ يُشَدِّدُ فِى الْبَوْلِ وَيَقُولُ إِنَّ بَنِى إِسْرَائِيلَ كَانَ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ أَحَدِهِمْ قَرَضَهُ. فَقَالَ حُذَيْفَةُ لَيْتَهُ أَمْسَكَ، أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلّم سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِماً.

[باب غسل الدم]

٢٢٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَتْنِى فَاطِمَةُ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ جَاءَتِ امْرَأَةٌ النَّبِىَّ صَلَّى الله عليه وسلّم فَقَالَتْ أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا تَحِيضُ فِى الثَّوْبِ كَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ «تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ

ــ

عرعرة) بفتح المهملتين وبالبراء المكررة تقدم في باب خوف المؤمن أن يحبط عمله و (أبو موسى) في باب أي الإسلام أفضل. قوله (يشدد) أي كان يحتاط عظيما في الاحتراز عن رشاشاته حتى كان يبول في القارورة و (بنو إسرائيل) بنو يعقوب وإسرائيل لقب يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل صلوات الله عليهم. فإن قلت بنو جمع فلم أفرد ضمير كان الراجع إليه. قلت أن فيه ضمير الشأن والجملة الشرطية خبر هو فاعل أصاب ضمير البول (وقرضه) بالضاد المعجمة أي قطعه ومنه المقراض قوله (ليته) أي ليت أبا موسى أمسك نفسه عن هذا التشديد أو لسانه عن هذا القول أو كليهما عن كليهما ومقصوده أن هذا التشديد خلاف السنة فان النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما ولاشك في كون القائم معرضا للرشاش ولم يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الاحتمال ولم يتكلف البول في القارورة. قال ابن بطال هو حجة لمن رخص في يسير البول لأن المعهود ممن بال قائما أن يتطاير إليه مثل رؤوس الإبر وفيه يسر وسماحة على هذه الأمة حيث لم يوجب القرض كما أوجب على بني إسرائيل واختلفوا في مقدار رؤوس الإبر فقال مالك يغسلها استحسانا وتنزها وقال الشافعي يغسلها وجوبا وأبو حنيفة سهل فيها كما في يسير كل النجاسات وقال الثوري كانوا يرخصون في القليل من البول (باب غسل الدم) قوله (محمد بن المثني) بفتح النون أي المعروف بالزمن و (يحيى) أي القطان و (هشام) أي ابن عروة بن الزبير وتقدموا في باب أحب الدين إلى الله أدومه و (فاطمة) أي

<<  <  ج: ص:  >  >>