للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِالْمَاءِ، وَتَنْضَحُهُ وَتُصَلِّى فِيهِ»

٢٢٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ

ــ

بنت المنذر بن الزبير زوجة هشام المذكور تروي عن جدتها أم أبيها أسماء المشهورة بذات النطاقين بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم تقدمتا في باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد. قوله (أرأيت) أي أخبرني قاله الزمخشري وفيه تجوزان إطلاق الرؤية وإرادة الإخبار لأن الرؤية سبب الإخبار وجعل الاستفهام بمعنى الأمر بجامع الطلب (وكيف تصنع) متعلق بالاستخبار. قوله (تحيض في الثوب) أي يصل دم الحيض إلى الثوب و (تحته) بضم الحاء المهملة مشتق من الحت وهو الحك (وتقرصه) بضم الراء وبالصاد المهملة من القرص وهو القطع بالظفر أو بالأصابع وفي بعضها تقرصه بالراء المشددة المكسورة. الجوهري: وفي الحديث أن امرأة سألته صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض فقال اقرصيه أي اغسليه بأطراف أصابعك يقال التقريص التقطيع وقرصه أي قطعه (وتنضحه) بكسر الضاد قال صاحب النهاية القرص الدلك بأطراف الأصابع والأظفار مع صب الماء عليه حتى يذهب أثره والنضح الرش وقد يستعمل في الصب شيئا فشيئا وهو المراد به ههنا. الخطابى: تحته يريد المتجمد من الدم ليتحات وينقطع عن وجه الثوب ثم تقرصه وهو أن تقبض عليه بأصابعها ثم تغمزه غمزا جيدا وتدلكه حتى ينحل ما يبس به من الدم (ثم تنضحه بالماء) أي تصبه عليه والنضح ههنا بمعنى الغسل. قال وفي الحديث دليل على أن النجاسات إنما تزال بالماء دون غيره من المائعات إذ سائر النجاسات بمثابة الدم لا فرق بينهما إجماعا وإنما أمر بحكه لينقلع منه المستجسد اللاصق الثوب ثم إتباع الماء ليزيل الأثر أي الأول لإزالة العين والثاني لإزالة الأثر. قال ابن بطال: حديث أسماء أصل عند العلماء في غسل النجاسات من الثياب ومعنى تحته تفركه ومعنى تقرصه تقطعه بالماء وهذا الحديث محمول عندهم على الدم الكثير لأن الله تعالى شرط في نجاسته أن يكون دما مسفوحا وكني به عن الكثير الجاري إلا أن الفقهاء اختلفوا في مقدار ما يتجاوز عنه من الدم فاعتبر الكوفيون فيه وفي سائر النجاسات دون الدرهم في الفرق بين قليله وكثبره. وقال مالك قليل الدم معفو عنه ويغسل قليل سائر النجاسات ورى عنه ابن وهب أن قليل دم الحيض ككثيره وكسائر الأنجاس بخلاف سائر الدماء والحجة في أن اليسير من دم الحيض كالكثير. قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأسماء حتيه ثم اقرصيه حيث لم يفرق بين قليله وكثيره ولا سألها عن مقداره ولم يحد فيه مقدار الدرهم ولا دونه ووجه الرواية الأخرى أن قليل الدم معفو عنه هو أن قليله موضع ضرورة لان الإنسان لا يخلو في غالب حاله من بثرة أو دمل أو برغوث فعفي عنه ولهذا حرم الله المسفوح منه فدل أن غيره

<<  <  ج: ص:  >  >>