تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق)) وأصحابنا أجابوا عنه بان المراد ما ذبح للاصنام كما قال فى الآية الأخرى ((وما أهل به لغير الله)) ولأن الله تعالى قال ((وانه لفسق)) وأجمع الأمة على أن من أكل من متروك التسمية ليس بفاسق فوجب حملها عليه جمعا بين الدلائل وبعضهم قالوا الواو فى وانه لفسق ليست عاطفة لأن الجملة الثانية خبرية والأولى فعلية انشائية فهى حالية اذ الاصل عدم غيرها فيتقيد النهى بحال كون الذبح فسقا والفسق فى الذبيحة مفسر بما أهل به لغير الله واذا انتفى كونه مهلا به لغير الله انتفى النهى فينتفى التحريم فالآية حجة لنا لا علينا وهذا نوع من قلب الدليل واحتجوا أيضا بقوله تعالى ((حرمت عليكم الميتة .. الى قوله تعالى ((الا ما ذكيتم)) فأباح بالتذكية من غير اشتراط التسمية. فان قيل التذكية لا تكون الا بالتسمية. قلنا فى اللغة الشق والفتح وبقوله تعالى ((وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم)) وهم لا يسمون وبحديث عائشة رضى الله عنها أنهم قالوا يا رسول الله ان قومنا حديثو عهد بالجاهلية يأتوننا بلحم لا ندرى أذكروا اسم الله عليه أم لا أفنأكل منه. فقال سموا وكلوا. فان قلت ما وجه ارتباطه بالترجمة. قلت أما على ما فى بعض النسخ من لفظ وأكلها بعد لفظ المسجد عند ذكر الترجمة فظاهر وأما على غيره فلمناسبة حكم السؤر والله أعلم. (باب من لم ير الوضوء الا من المخرجين) بفتح الميم. فان قلت للوضوء أسباب أخر مثل النوم وغيره فكيف حصر عليهما. قلت الحصر انما هو بالنظر الى اعتقاد الخصم اذ هو رد لما اعتقده والاستثناء مفرغ فمعناه من لم ير الوضوء من الخروج من مخارج البدن من هذين المخرجين وهو رد لمن رأى أن الخارج من البدن بالقصد مثلا ناقص للوضوء فكانه قال من لم ير الوضوء الا من المخرجين لا من مخرج آخر كالفصد كما هو اعتقاد الشافعى. قوله (من الغائط) أى من الأرض المطمئنة فيتناول القبل والدبر اذ هو كناية عن الخارج من السبيلين مطلقا. قوله (وقال عطاء) أى ابن أبى رباح التابعى. فان قلت لم قال فى الباب المتقدم