للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ

١٧٤ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ ابْنِ أَبِى السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِىَّ صَلَّى الله عليه وسلّم فَقَالَ «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ فَقَتَلَ فَكُلْ، وَإِذَا أَكَلَ فَلَا تَاكُلْ، فَإِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَى نَفْسِهِ». قُلْتُ أُرْسِلُ كَلْبِى فَأَجِدُ مَعَهُ كَلْباً آخَرَ قَالَ «فَلَا تَاكُلْ، فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ

ــ

فى باب التيامن فى الوضوء (وابن أبى سفر) بفتح الفاء هو عبد الله بن سعيد تقدم فى باب المسلم من سلم المسلمون وفى بعضها بسكون الفاء وفى بعضها لم يوجد لفظ ابن وهو غلط. قوله (الشعبى) بفتح الشين هو عامر الكوفى الامام مر فى الباب المذكور. قوله (عدى) بفتح العين المهملة وكسر المهملة والتحتانية المشددة (ابن حاتم) بالمهملة وبكسر المثناة ابن عبد الله الطائى المكنى بابى طريف بفتح المهملة وبكسر الراء قدم على النبى صلى الله عليه وسلم سنة سبع روى له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة وستون حديثا ذكر البخارى منها ثلاثة مات بالكوفة زمن المختار وهو ابن مائة وعشرين سنة وأبوه حاتم المشهور بالكرم روى عن عدى أنه قال ما دخل على وقت صلاة الا وانا مشتاق اليها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرمه اذا دخل عليه وشهد فتوح العراق زمن عمر رضى الله عنه وكان يفت الخبز للنمل ويقول انهن جارات لنا ولهن حق ويقال له الجواد ابن الجواد وسياتى بعض فضائله ان شاء الله تعالى. قوله (سألت النبى صلى الله عليه وسلم) أى عن حكم صيد الكلاب يدل عليه الجواب و (المعلم) هو الذى يزجر بالزجر ويسترسل بالارسال ولا يأكل منه لا مرة بل مرارا وفى اطلاقه دليل لاباحة صيد جميع الكلاب المعلمة من الأسود وغيره. وقال أحمد لا يحل صيد الكلب الأسود لانه شيطان. قوله (فقتل) لأنه لو بقى له حياة مستقرة لابد من ذكاته اجماعا ومعناه فقتل ولم يأكل منه لان قسيمه هو اذا أكل وذلك لأنه حينئذ أمسك على صاحبه وقال تعالى ((فكلوا مما أمسكن عليكم)) قوله (سميت) أى ذكرت اسم الله على كلبك عند ارساله وانما حذف حرف العطف من الجواب والسؤال لأنه ورد عن طريق المقاولة كما فى آية مقاولة موسى عليه السلام وفرعون وعلم منه أنه لابد من هذه الشروط الأربعة حتى يحل صيده الأول الارسال والثانى كونه معلما والثالث الأمساك على صاحبه بأن لا يأكل منه والرابع أن يذكر اسم الله عليه عند الارسال واختلفوا فى أن التسمية واجبة أم سنة فذهب الشافعى الى أنها سنة فلو تركها عمدا أو سهوا حل الصيد وأهل الظاهر الى أنها واجبة فلو تركها سهوا أو عمدا لم يحل وأبو حنيفة الى أنه لو تركها سهوا حل والا فلا واحتج الموجب بقوله تعالى ((ولا

<<  <  ج: ص:  >  >>