للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب هل تُكفن المرأة في إزَارِ الرجل

١١٨٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمَّادٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ تُوُفِّيَتْ بِنْتُ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلّم فَقَالَ لَنَا «اغْسِلْنَهَا ثَلَاثاً أَوْ خَمْساً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِى». فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَنَزَعَ مِنْ حِقْوِهِ إِزَارَهُ وَقَالَ «أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ»

[باب يجعل الكافور في آخره]

١١٨٨ - حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ تُوُفِّيَتْ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلّم فَخَرَجَ، فَقَالَ «اغْسِلْنَهَا ثَلَاثاً أَوْ خَمْساً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِى الآخِرَةِ كَافُوراً أَوْ شَيْئاً مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِى». قَالَتْ فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ فَقَال «أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ» وَعَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ - رضى الله عنهما - بِنَحْوِهِ وَقَالَتْ إِنَّهُ قَالَ «اغْسِلْنَهَا ثَلَاثاً أَوْ خَمْساً أَوْ سَبْعاً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ». قَالَتْ حَفْصَةُ

ــ

ابن بطال: معنى أمره بالوتر ليستشعر المؤمن في جميع أعماله أن الله تعالى واحد لا شريك له وقال أبو حنيفة إذا زاد على الثلاث سقط الوتر وهذا خلاف الحديث (باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل) قوله (عبد الرحمن بن حماد) أبو سلمة البصري العنبري بفتح المهملة وسكون النون مات سنة اثنتي عشرة ومائتين و (عبد الله بن عون) بفتح المهملة وبالنون مر في كتاب العلم. قوله (من حقوه إزاره) فإن قلت: تقدم آنفاً ف باب غسل الميت أن الحقو هو الإزار حيث قال فأعطانا حقوه

<<  <  ج: ص:  >  >>