للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَمَا رُئِيَ مِنْ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ أَشَدُّ مِنْهُ

بَاب إِذَا نَزَلَ الْعَدُوُّ عَلَى حُكْمِ رَجُلٍ

٢٨٣٦ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ هُوَ ابْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ بَنُو قُرَيْظَةَ عَلَى حُكْمِ سَعْدٍ هُوَ ابْنُ مُعَاذٍ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ قَرِيبًا مِنْهُ فَجَاءَ عَلَى حِمَارٍ فَلَمَّا دَنَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ فَجَاءَ فَجَلَسَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ إِنَّ هَؤُلَاءِ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِكَ قَالَ فَإِنِّي أَحْكُمُ أَنْ تُقْتَلَ الْمُقَاتِلَةُ وَأَنْ تُسْبَى الذُّرِّيَّةُ قَالَ لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ الْمَلِكِ

بَاب قَتْلِ الْأَسِيرِ وَقَتْلِ الصَّبْرِ

٢٨٣٧ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

ــ

حذف الفاء جائز نظما ونثرًا. قوله (أبو أمامة) بضم الهمزة أسعد بن سهل بن حنيف بضم المهملة وفتح النون وإسكان التحتانية الأنصاري و (بنو قريظة) بضم القاف وفتح الراء وسكون التحتانية وبالمعجمة قبيلة من اليهود كانوا في قلعة وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد يطلبه و (المقاتلة) أي الطائفة المقاتلة منهم البالغون و (الذرية) أي النساء والصبيان، و (الملك) بكسر اللام هو الله وفي بعض الروايات بحكم الله. القاضي عياض ضبط بعضهم في صحيح البخاري بكسرها وفتحها فإن صح فالمراد به جبريل وتقديره بالحكم الذي جاء به الملك عن الله وفيه جواز التحكيم في أمور المسلمين وإكرام أهل الفضل والقيام لهم وليس هذا من القيام الذي جاء النهي عنه وإنما

<<  <  ج: ص:  >  >>