للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب مَا يُسْتَخْرَجُ مِنْ الْبَحْرِ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَيْسَ الْعَنْبَرُ بِرِكَازٍ هُوَ شَيْءٌ دَسَرَهُ الْبَحْرُ وَقَالَ الْحَسَنُ فِي الْعَنْبَرِ وَاللُّؤْلُؤِ الْخُمُسُ فَإِنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرِّكَازِ الْخُمُسَ لَيْسَ فِي الَّذِي يُصَابُ

ــ

وتسعون حديثا للبخاري خمسة عشر حديثا مات- وهو آخر من بقي من الصحابة بالكوفة- سنة سبع وثمانين. قوله (صل) أي ترحم عليهم أو اغفر إذ الصلاة من الله مغفرة ومن غيره استغفار وهذا كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثالا لقوله تعالى" وصل عليهم" أي استغفر لهم ولا يحسن لغيره صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم صل على فلان إلا على رسول الله وقال أصحابنا لا يصلى على غير الأنبياء إلا تبعا كما أن عز وجل مخصوص بالله وكما لا يقال محمد عز وجل وان كان عزيزا جليلا ولا يقال أبو بكر صلى الله عليه وسلم وان صح المعنى واختلفوا فيه هل هو حرام أو مكروه أو أدب على ثلاثة أوجه، الأصح مكروه ويستحب للساعي الدعاء للمالك بأن يقول آجرك الله فيما أعطيت وبارك الله لك فيما أبقيت أو يقول اللهم تقبل منه واغفر له ونحو ذلك وقال الظاهرية: الدعاء واجب قال ابن بطال: معناه صلى عليهم إذا ماتوا صلاة الجنازة لأنها في الشريعة محمولة على الصلاة أي العبادة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم أو أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم ينقل أحد أنه أمر السعاة بذلك ولو كان واجبا لأمرهم به ولعلمهم كيفيته وبالقياس على استيفاء سائر الحقوق إذ لا يجب الدعاء فيه. قال الخطابي: أصل الصلاة في اللغة الدعاء إلا أن الدعاء يختلف بحسب المدعو له فصلاته لأمته دعاء لهم بالمغفرة وصلاة الأمة له دعاء له بزيادة القربة والزلفة وهذه لا تليق بغيره (باب ما يستخرج من البحر). قوله (العنبر) بسكون النون وفتح الموحدة ضرب من الطيب وهو غير العنبر بكسر الموحدة وسكون التحتانية فانه أخلاط يجمع بالزعفران (ودسره) بفتح السين المهملة أي دفعه ورماه إلى شاطئه والظاهر أنه زبد البحر وقيل هو روث دابة بحرية وقيل انه شئ ينبت في قعر البحر فيأكله بعض دواب البحر فإذا امتلأت منه قذفته رجيعا وقال ابن سينا: هو نبع عين في البحر وقيل انه من كور النحل يخرج في المسيل بجزاز. قوله (إنما جعل) كلام البخاري ردا لقول الحسن أي قدم لفظ في الركاز للحصر ففيه الخمس لا في الذي يوجد في الماء يقال أصابه إذا وجده

<<  <  ج: ص:  >  >>