للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٦٠ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَتْ امْرَأَةٌ لِعُمَرَ تَشْهَدُ صَلَاةَ الصُّبْحِ وَالْعِشَاءِ فِي الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ فَقِيلَ لَهَا لِمَ تَخْرُجِينَ وَقَدْ تَعْلَمِينَ أَنَّ عُمَرَ يَكْرَهُ ذَلِكَ وَيَغَارُ قَالَتْ وَمَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْهَانِي قَالَ يَمْنَعُهُ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ

بَاب الرُّخْصَةِ إِنْ لَمْ يَحْضُرْ الْجُمُعَةَ فِي الْمَطَرِ

٨٦١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ صَاحِبُ الزِّيَادِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

ــ

هاروت وماروت وكاد يتلف. قوله {ائذنوا} أي أجيزوا فإن قلت لفظ {بالليل} مفهومه أن لا يؤذن في الخروج بالنهار. قلت إذا جاز خروجهن بالليل الذي هو محل الوقوع في الفتن فجواز الخروج بالنهار بالطريق الأولى وتقرر في الأصوليات أنه إذا وجد المفهوم الموافق تقدم على المفهوم المخالف مع أن مفهوم المخالف إذا كان للقب لا للصفة ونحوها لا اعتبار لها أصلا وفيه أن المرأة لا تخرج من بيتها إلا بإذن الزوج. فإن قلت ما وجه تعلقه بالترجمة. قلت عادة البخاري أنه إذا عقد الترجمة للباب وذكر ما يتعلق بها لا يذكر أيضا ما يناسبها فجاء بهذا الحديث والذي بعده ليبين أن النساء لهن شهود الجمعة. قوله {يوسف بن موسى} أي القطان الكوفي مات ببغداد سنة اثنتين وخمسين ومائتين ولفظ {يغار} على وزن يخاف مشتق من الغيرة. فإن قلت هذا الحديث عام في الليل والنهار والسابق مخصوص بالليل. قلت ليس مخصوصا إذ النهار بالطريق الأولى ولئن سلمنا عدم الأولوية فحاصله أن الحكم عام ههنا وثمة تخصيص فرد بالذكر من بين الأفراد وإفراد الفرد ليس من جملة المخصصات على الأصح كما قاله الأصوليون في مسالة "أيما إهاب دبغ فقد طهر" مع ما جاء في شاة ميمونة "دباغها طهورها" واعلم أنه من المرسلات حيث قال قول رسول الله صلى الله عليه وسلم {باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر} وأن بالفتح أي في أن و {يحضر} بلفظ المبني

<<  <  ج: ص:  >  >>