للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب عَقْدِ الإِزَارِ عَلَى الْقَفَا فِى الصَّلَاةِ.

وَقَالَ أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ صَلَّوْا مَعَ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - عَاقِدِى أُزْرِهِمْ عَلَى عَوَاتِقِهِمْ

٣٤٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ

ــ

العمى بفتح العين وتشديد الميم. قال النسائي استشهد البخاري به في موضعين في كتابه في الصلاة ومحمد وأم عطية بصريان أيضاً فالرواة بصريون. قال ابن بطال: الواجب من اللباس في الصلاة ما يستر به العورة وأما غير ذلك من الثياب فللتجمل بها في الصلاة حسن والله أحق من يتجمل له واختلفوا فقيل ستر العورة من سنن الصلاة وقيل هو فرض في الجملة وعلى الإنسان أن يسترها عن أعين المخلوقين في الصلاة وغيرها والصلاة أوكد من غيرها وقال الشافعي وأبو حنيفة رضي الله عنهما أنه من فرض الصلاة احتج الأولون بأنه لو كان فرضاً لما صح الإتيان به إلا بنية كالطهارة ولكان العريان لا يجوز له أن يصلي لأن فرض الصلاة يجب الإتيان به مع القدرة ويبدله مع عدمها كالعاجز عن القيام يصلي قاعداً ولم يفعل العريان فعلاً يقوم مقام اللبس مع عدمه والجواب عن الأول بالنقض باستقبال القبلة وعن الثاني بأنا لا نسلم وجوب البدل لأن القراءة واجبة على المنفرد وتسقط عنه خلف الإمام لا إلى بدل. قال وحديث سلمة أصل في المسئلة ولو كان سنة لم يقل له ذلك وإنما قال البخاري فيه نظر لأن روايته عن الدرواردي عن موسى بن محمد عن إبراهيم عن أبيه عن سلمة بن الأكوع قال قلت يا رسول الله إني أعالج الصمد فأصلي في القميص الواحد. قال نعم وزره ولو شوكة وموسى بن محمد في حديثه مناكير. قاله البخاري في كتاب الضعفاء أقول الشافعي يقول بفرضية الستر خارج الصلاة أيضاً ولا يقول بسقوط القراءة خلف الإمام والأصل أن المسئلة عنده خذوا زينتكم ونحوه (باب عقد الأزرار على القفا) وهو مقصور مؤخر العنق يذكر ويؤنث والجمع قفي مثل عصا وعصي وأقفاء مثل رجى وأرجاء وقد جاء أقفية على غير قياس. قوله (أبو حازم) بالمهملة وبالزاي (سلمة) بالمهملة واللام المفتوحتين ابن دينار الأعرج الزاهد المدني و (سهل) بن سعد الساعدي هو أبو العباس الأنصاري الخزرجي كان اسمه حزناً فسماه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سهلاً مات سنة إحدى وتسعين وهو آخر من ممات من الصحابة بالمدينة. قوله (صلوا) بلفظ الماضي و (عاقدي) جمع حذف منه النون للإضافة و (الأزر) بضم الزاي جمع الأزار يُذكر ويُؤنث وهو جمع الكثرة وأما جمع القلة منه فأزرة مثل خمار وأخمرة و (العواتق) دفع العاتق وهو موضع الرداء من المنكب يؤنث ويُذكر

<<  <  ج: ص:  >  >>