للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كُلَّمَا جَازَتْ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ رَوَاهُ بُكَيْرٌ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بَابُ الزَّكَاةِ عَلَى الْأَقَارِبِ

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَالصَّدَقَةِ

١٣٧٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ

سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ بِالْمَدِينَةِ مَالًا مِنْ نَخْلٍ وَكَانَ أَحَبُّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاءَ وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُهَا

ــ

بكسر الطاء وفتحها والخف للبعير كما أن القرن للبقر والغنم ففي الكلام لف ونشر و (ردت) بضم الراء وفي بعضها بفتحها فالفاعل أما الأخرى وأما الأولى قال التيمي الأشهر "لا أعرفن" وفي الكتاب "لأعرفن" والمعنى لا ينبغي أن تكونوا على هذه الحالة فاعرفكم بها يوم القيامة واراكم عليها وعلى الوجه الأخر لأرينكم بهذه الحالة ولأعرفنكم أي جواب لقسم مقدر و"ما جاء الله" في موضع نصب وما في تقدير المصدر أي مجيء الله يعني مشيئة الله و (الجؤار) بالجيم لا يختص بالبقر وأعظم نصب على الحال والهاء في (أسمنه) ضمير ما تكون و (جازت) أي مرت و (ردت أي صرفت والضمير في (عليه) للرجل أي يعاقب بهذه العقوبة الى أن يفرغ من الحساب. قوله (بكير) مصغر البكر سبق في باب من مضمض من التسويق و (أبو صالح) ذكر أن السمان في باب أمور الإيمان (باب الزكاة على الأقارب) قوله (أجر القرابة) أي أجر صلة الرحم قاله صلى الله عليه وسلم حين سألته زوجة عبد الله ابن مسعود عن النفقة عل الأقارب وفي بعضها له أجران أي للشخص المنفق قوله (أبو طلحة) زيد الأنصاري زوج أم انس و (ببرحاء) وأختلفوا في ضبطه فقال القاضي رويناه بفتح الباء والراء وبفتح الراء وضمها مع كسر الباء ومنهم من قال: من رفع الراء وألزمها حكم الإعراب فقد أخطأ وقال

<<  <  ج: ص:  >  >>