للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ، أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ. وَقَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلّم مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ نَغْرِفُ مِنْهُ جَمِيعاً

باب مَنْ تَوَضَّأَ فِى الْجَنَابَةِ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ، وَلَمْ يُعِدْ، غَسْلَ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مَرَّةً أُخْرَى.

٢٧٢ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى قَالَ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا الأَعْمَشُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابن

ــ

الشأن معها وفي بعضها أنه و (عليه) أي على شعره والمراد على رأسه واختلفوا في الشعر فقال بعضهم هو على عمومه وخصص الآخرون شعر الرأس و (نغرف) إما حال وإما استئناف و (جميعاً) هو لفظ يؤكد به يقال جاءوا جميعاً أي كلهم والجمع ضد المتفرق ويحتمل هو أيضاً ههنا أن يراد به جميع المغروف أو جميع الغارفين. قال ابن بطال: أما تخليل شعر الرأس في غسل الجنابة فمجمع عليه وقاسوا عليه شعر اللحية فحكمه في التخليل كحكمه إلا أنهم اختلفوا في تخليل اللحية فروى ابن القاسم عن مالك أنه لا يجب تخليلها لا في الغسل ولا في الوضوء وروى ابن وهب عنه إيجاب تخليلها مطلقاً وروى أشهب عنه أن تخليلها في الغسل واجب لهذا الحديث ولا يجب في الوضوء لحديث عبد الله ابن زيد في الوضوء ولم يذكر فيه تخليل اللحية وبه قال أبو حنيفة وأحمد رحمهما الله. قال الشافعي التخليل مسنون. إيصال الماء إلى البشرة مفروض في الجنابة وقال المزني تخليلها واجب في الوضوء والغسل جميعاً قال وحجة من لم ير تخليلها في الجنابة أنا قد اتفقنا أن داخل العين لا يجب غسله لعلة أن دونه ساتر من نفس الخلقة فكذا ههنا وأيضاً الأمرد الذي لا لحية له يجب عليه غسل ذقنه في الوضوء والجنابة ثم يسقط عنه في الوضوء إذا غطاه الشعر فكذلك ينبغي أن يسقط في الجنابة. (باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء) قوله (يوسف بن عيسى) أبو أيوب المروروزي مات سنة تسع وأربعين ومائتين و (الفضل) بفتح الفاء وسكون المعجمة (ابن موسى) أبو عبد الله السيناني وسينان بكسر المهملة وسكون التحتانية وبالنونين قرية من قرى مرو خراسان

<<  <  ج: ص:  >  >>