قال أبو نعيم هو أثبت من ابن المبارك توفي سنة إحدى وتسعين ومائة. قوله (وضوءاً لجنابة) بالتنوين في ضوء ولام الجر في جنابة وفي بعضها وضوء الجنابة بالإضافة. فإن قلت الوضوء بالفتح اسم للماء الذي يتوضأ به لا للماء الذي يغتسل به فكيف قالت وضوءاً لجنابة. قلت تريد به مطلق الماء الذي يتطهر به ومثله يسمى بالمجاز الغير المقيد كإطلاق المرسن على أنف الإنسان ونحوه مما أطلق المقيد وأريد به المطلق. قوله (فأكفأ) بالهمزة يقال أكفأ الأناة أي قلبه و (على يساره) وفي بعضها على شماله و (ثم ضرب يده بالأرض) في بعضها ضرب بيده والمعنى فيهما واحدٍ. قوله (ذراعيه) أي ساعديه إلى المرفق وذراع اليد بكسر الذال يذكر ويؤنث و (أفاض الماء على نفسه) أي أفرغه. قوله (فلم يردها) من الإرادة وعند ابن السكن ولم يردها من الرد. قال في المطالع وهو وهم. قوله (ينفض) فيه دليل على أن نفض اليد بعد الوضوء والغسل لا بأس به. قال النووي: اختلف أصحابنا على أوجه فيه أشهرنا أن المستحب تركه والثاني مكروه والثالث أنه مباح يستوي فعله وتركه وهذا هو المختار فقد جاء هذا الحديث في الإباحة ولم يثبت في النهي شئ أصلاً. قال ابن بطال: أجمعوا على أن الوضوء ليس بواجب في غسل الجنابة ولما ناب غسل مواضع الوضوء وهو سنة في الجنابة عن غسلها وهو فريضة صح بذلك ما روي عن مالك أن غسل الجمعة يجزء عن غسل الجنابة وفي الحديث حجة أيضاً لقول مالك في رجل توضأ للظهر وصلى ثم جدد الوضوء للعصر للفضل فلما صلى العصر ذكر أن الوضوء الأول قد انتفض أن صلاته تجزئة لأن الوضوء للسنة يجزئ به صلاة الفرض قال وكان الحديث السابق وهو ما فيه ثم غسل سائر جسده أولى بهذه الترجمة وهو مبين لرواية من روى ثم أفاض على جسده أو صب أو أفرغ على جسده لأن المراد بذلك ما بقي من الجسد دون أعضاء الوضوء وأقول ليس في الحديث ما يدل على أن السنة نابت