اليمين بالمؤمنة كما في كفارة القتل حملا للمطلق على المقيد و (حتى فرجه) بالنصب وحاصله أن من أعتق عبدا أعتقه الله من النار (باب عتق المدبر) قوله (أبو النعمان) بضم النون محمد و (عمرو) هو ابن دينار واسم الرجل أبو مذكور بالمعجمة واسم الملوك يعقوب والمشترى هو نعيم مصغر النعم النحام بالنون والمهملة ولقب به لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت نحمة نعيم أي سعلته في الجنة ليلة الإسراء وفي بعض النسخ نعيم بن النحام بزياد الابن والصواب عدمه و (القبطي) بكسر القاف وسكون الموحدة أي من أهل مصر. فإن قلت كيف دل على الترجمة قلت إذا جاز بيع المدبر جاز إعتاقه وقاس الباقي عليه وقال أبو ثور لا يجزى المكاتب عن الكفارة وان أدى بعض النجوم وقال إبراهيم والشعبي لا يجزى عتق ولد الزنا عنها وللفقهاء في هذه الاعتاقات اختلافات، قوله (إذا أعتق عبدا بينه وبين آخر) أي عبدا مشتركا. فإن قلت أين حديثه وما المترجم عنه وما فائدة ذكر هذا الباب قلت قالوا أن البخاري ترجم الأبواب وخلى بياضًا بين ترجمة وترجمة ليلحق الحديث بها فلم يجد حديثا بشرطه يناسبها أو لم يف عمره بذلك وقيل بل أشار به إلى أن ما نقل فيه من الأحاديث