للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كِتَاب الشَّهَادَاتِ

مَا جَاءَ فِي الْبَيِّنَةِ عَلَى الْمُدَّعِي

لِقَوْلِهِ تَعَالَى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَابَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلْ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ

ــ

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً

[كتاب الشهادات]

الشهادة هي الأخبار عند الحكم بما يعتقد في حق المدعي أو المدعى عليه، والمدعى هو ذا كر أمر خفي أو من إذا ترك ترك، والفرق بين الرواية والشهادة مع اشتراكهما في أنهما خبران أن المخبر عنه في الرواية أمر عام لا يختص بمعين، والشهادة بخلاف ذلك. قال الأصوليون: الرواية تقتضي شرعاً عاماً والشهادة شرعاً خاصاً، ثم إنه على ثلاثة أقسام: رواية محضة كالأحاديث النبوية، وشهادة محضة كأخبار الشهود عن الحقوق على المعين عند الحاكم ومركب منهما كالأخبار عن رؤية

<<  <  ج: ص:  >  >>