للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرَّحْمَنِ فَقَالَ تَزَوَّجْتُ أَنْصَارِيَّةً قَالَ فَمَا سُقْتَ إِلَيْهَا قَالَ وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ التَّبَتُّلِ وَالْخِصَاءِ

٤٧٥٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَاخْتَصَيْنَا

٤٧٥٤ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ لَقَدْ رَدَّ ذَلِكَ يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ وَلَوْ أَجَازَ لَهُ التَّبَتُّلَ لَاخْتَصَيْنَا

٤٧٥٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا نَغْزُو

ــ

ما حالك وما شأنك (وما سقت اليها) أي أعطيتها (والنواه) اسم لخمسة دراهم أي مقدار خمسة دراهم وزنا من الذهب ومر الحديث أول البيع. قوله (عثمان بن مظعون) بسكون المعجمة وضم المهملة و (رد) أي نهى عن التبتل وهو الانقطاع عن النساء والاستمتاع بهن انقطاعا إلى عبادة الله تعالى ولو أذن له في الانقطاع عنهن وعن الملاذ لاختصينا وكان له أن يقول لو أذن له لتبتلنا فعدل إلى الاختصاء أراده للمبالغة أي لو أذن له المبالغة في التبتل حتى الاختصاء وكان التبتل في شريعة النصارى فنهى الي صلى الله عليه وسلم أمته عنه ليكثر النسل ويدوم الجهاد ويقال خصيت الفحل إذا سللت خصيتيه واختصيت إذا فعلت ذلك بنفسك. قوله (جرير) بفتح الجيم وكسر الراء و (بالثوب) أي به وبنحوه مما يتراضى

<<  <  ج: ص:  >  >>