للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فِي سَاعَةِ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ إِلَّا صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطُّهُورِ مَا كُتِبَ لِي أَنْ أُصَلِّيَ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ دَفَّ نَعْلَيْكَ يَعْنِي تَحْرِيكَ

بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ التَّشْدِيدِ فِي الْعِبَادَةِ

١٠٨٨ - حَدَّثَنَاأَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا حَبْلٌ مَمْدُودٌ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ فَقَالَ مَا هَذَا الْحَبْلُ قَالُوا هَذَا حَبْلٌ لِزَيْنَبَ فَإِذَا فَتَرَتْ تَعَلَّقَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حُلُّوهُ لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ فَإِذَا فَتَرَ فَلْيَقْعُدْ

وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ

ــ

من مقدرة قبلها ليكون صلة أفعل التفضيل وجاز الفاصلة بالظرف بين أفعل وصلته "وكتب" أي قدر وهو أعم من الفرض والنفل فإن قلت هذا السماع لا بد أن يكون في النوم إذ لا يدخل أحد الجنة بعد الموت. قلت: يحتمل كونه في حال اليقظة وقد صرح في أول كتاب الصلاة أنه صلى الله عليه وسلم دخل فيها ليلة المعراج وأما بلال فلم يلزم منه أنه دخل فيها إذ "في الجنة" ظرف للسماع والدف بين يديه قد يكون خارجا عنها وفي الحديث منقبة عظيمة لبلال رضي الله عنه. (باب ما يكره من التشديد) وإنما يكره مخافة الفتور وإلا ملال ولئلا ينقطع المرء عنها فيكون كأنه رجع فيما بذله من نفسه وتطوع به. قوله (الساريتين) أي الاسطوانتين (وزينب) هي بنت جحش بفتح الجيم وسكون الحاء الأسدية المدنية زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي التي أنزل الله في شأنها «قلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها» ماتت سنة عشرين. قوله (فترت) أي عن القيام في الصلاة (تعلقت به) وكلمة ما إما للنفي أي لا يكون هذا الحبل أو لا يمد أو لا يحمد أو للنهي أي لا تفعلوه و (نشاطه) بفتح النون والسؤال بما في ما هذه عن الوصف وإن كان عند الأكثر شاملاً للعقلاء أيضاً

<<  <  ج: ص:  >  >>