للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب مَنْ سَأَلَ النَّاسَ تَكَثُّرًا

١٣٩٠ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ سَمِعْتُ حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَاتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ وَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ تَدْنُو يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَبْلُغَ الْعَرَقُ نِصْفَ الْأُذُنِ فَبَيْنَا هُمْ كَذَلِكَ اسْتَغَاثُوا بِآدَمَ ثُمَّ بِمُوسَى ثُمَّ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَادَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي جَعْفَرٍ فَيَشْفَعُ لِيُقْضَى بَيْنَ الْخَلْقِ فَيَمْشِي حَتَّى يَاخُذَ بِحَلْقَةِ

ــ

سواء كان المعطي سلطانا أو عاميا صالحا أو فاسقا إلا ما علم يقينا أنه حرام وهو الصواب وقبلت الصحابة الهدايا وقال عثمان رضي الله عنه جوائز السلطان لحم طبّي زكي وقال عكرمة لا تقبل إلا من الأمراء وقيل ما كان من مأثم فهو عليهم وما كان من مهنأ فهو لنا وحرم بعضهم جوائزه وكرهه آخرون النووي: اختلفوا فيمن جاءه مال هل يجب قبوله؟ الصحيح المشهور أنه يستحب في غير عطية السلطان وأما عطيته فالصحيح أنه إن غلب الحرام فيما في يده حرم وإلا فمباح وقالت طائفة الأخذ واجب من السلطان وغيره وقال آخرون مندوب في عطية السلطان دون غيره (باب من سأل الناس تكثرا). قوله (عبيد الله بن أبي جعفر) المصري مر في باب الجنب يتوضأ في كتاب الغسل و (حمزة) بإهمال الحاء (ابن عبد الله بن عمر) في باب فضل العلم. قوله (مزعه) بضم الميم وسكون الزاي وبالمهملة القطعة و (حتى يبلغ) أي حتى يتسخن الناس من قربها فيعرفون مبلغ العرق. قوله (بمحمد) فيه احتضار إذ قد يستغاث بغيرهما أيضا وتقديم الاستغاثة عليه بغيره لإظهار عظمة درجته ورفعة منزلته حيث علم عجز الآخرين عن الشفاعة. قوله (وزاد) هذا يحتمل التعليق حيث لم يضف إلى نفسه ولم يقل زادني و (عبد الله) هو ابن صالح الجهني كاتب الليث ومات سنة ثلاث وعشرين

<<  <  ج: ص:  >  >>