للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الله عليه وسلم فَصَلَّى اثْنَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ، أَوْ أَطْوَل.

٦٨٥ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ فَقِيلَ صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ.

باب إِذَا بَكَى الإِمَامُ فِي الصَّلَاةِ.

وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادٍ سَمِعْتُ نَشِيجَ عُمَرَ وَأَنَا فِي آخِرِ الصُّفُوفِ يَقْرَأُ {إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللهِ}.

٦٨٦ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: فِي مَرَضِهِ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ

ــ

فيهما لأن السبب لا يخلو إما أن يكون من الله تعالى وإما من الرسول. قوله (فصلى) فإن قلت كيف يصح البناء على الركعتين وقد وقع الكلام بينهما. قلت تقدم له أجوبة ثلاثة في باب التوجه نحو القبلة وكذا أن سجود السهو بعد التسليم وقبله جائز والنزاع في الأفضل فإن قلت لفظ مثل سجوده يشعر بأنه سجدة واحدة. قلت السجود مدر يتناول السجدة والسجدتين والحديث الذي بعده مبين للمراد وهو السجدتان وفي الحديث مسائل كثيرة سبقت في باب التوجه وباب التشبيك قوله (عبد الله بن شداد) بفتح المنقطة وشدة الدال المهملة الليثي مر في باب مباشرة الحائض. فإن قلت الحديث لا يدل على الترجمة لاحتمال أنه صلى الله عليه وسلم تذكر الأمر من تلقاء نفسه فبنى الحال على تذكره لا على إخبارهم. قلت هذا مبني على أن الشئ إذا كان له سبب ظاهر يسند إليه وإن احتمل أن يكون له سبب آخر خفي (باب إذا بكى الإمام) قوله (نشيج) بفتح النون وكسر المعجمة وبالجيم يقال نشج الباكي إذا غص بالبكاء في حلقه وأجاز العلماء البكاء في الصلاة من خوف الله تعالى. وقال الشافعي إذا لم يكن ثمة حرفان أو حرف مفهم أو ممدود وتيسرت القراءة دونه ولم يغلبه

<<  <  ج: ص:  >  >>