للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ لَقَدْ عَلِمْتُ حِينَ مَشَى فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُبَارَكَنَّ فِيهَا

بَاب مَنْ اسْتَعَاذَ مِنْ الدَّيْنِ

٢٢٣٩ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ ح وحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ وَيَقُولُ

ــ

يستقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لا يقدر على رده مثله لأنه أبعد الخلائق عن الظلم على أحد. قال وفيه رد جواز أفضل مما استسلف إذا لم يشترط ذلك لأن الزيادة حينئذ من باب المعروف. قال وفي حديث حذيفة ترغيب عظيم في حسن التقاضي كما في حديث أبي هريرة لحسن القضاء وكل منهما رغب بترك المشاحة قضاء واقتضاء وباستعمال مكارم الأخلاق. وقال ووقع الترجمة في النسخ كلها في باب إذا قضى دون حقه أو حاله بكلمة» أو «والصواب الواو لأنه لا يجوز أن يقضى دون حقه وتسقط مطالبته بالباقي إلا أن يحلل منه، ولا خلاف أنه لو حلله من جميع الدين وأبرأه منه جاز ذلك، فكذلك إذا حلله من بعضه. قال وفيه تأخير الغريم إلى الغد ونحوه بالعذر كما أخر جابر غرماه رجاء بركة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان وعده أي يمشى معه فحقق الله تعالى رجاءه وظهرت بركته صلى الله عليه وسلم وثبت ما هو من أعلام نبوته. وفيه مشى الإمام في حوائج الناس واستشفاعه في الديون. وقال في شأن ترجمة الباب الأخر: لا يجوز عند العلماء أن بأحد من له دين من الثمر على أحد ثمرا مجازفة في دينه لأن ذلك من الغرر وهو حرام فيها أمر فيه بالمماثلة وإنما يجوز أن يأخذ مجازفة في حقه أقل من دينه إذا علم ذلك وتجاوز عنه وهذا ظاهر في حديث جابر لأن اليهودي لم يمتنع عن الأخذ إلا لأنه لم يكن بفي بدينه وقد جاء منصوصا في كتاب الصلح أن غرماءه لم يروا فيه وفاء. وقال شارح التراجم: مقصوده أن الوفاء قد يجوز فيه مالا يجوز في المعاوضات فان معاوضة الرطب بالتمر بيعا لا يجوز إلا في العرايا وقد جوزه صلى الله عليه وسلم في في الوفاء المحض ((باب من استعاذ من الدين))، قوله ((محمد)) هو ابن عبد الله ((بن أبي عتيق))

<<  <  ج: ص:  >  >>