للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ أَخْبَرَهُ

أَنَّ أَبَاهُ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ عَلَيْهِ ثَلَاثِينَ وَسْقًا لِرَجُلٍ مِنْ الْيَهُودِ فَاسْتَنْظَرَهُ جَابِرٌ فَأَبَى أَنْ يُنْظِرَهُ فَكَلَّمَ جَابِرٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَشْفَعَ لَهُ إِلَيْهِ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَلَّمَ الْيَهُودِيَّ لِيَاخُذَ ثَمَرَ نَخْلِهِ بِالَّذِي لَهُ فَأَبَى فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّخْلَ فَمَشَى فِيهَا ثُمَّ قَالَ لِجَابِرٍ جُدَّ لَهُ فَأَوْفِ لَهُ الَّذِي لَهُ فَجَدَّهُ بَعْدَمَا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَوْفَاهُ ثَلَاثِينَ وَسْقًا وَفَضَلَتْ لَهُ سَبْعَةَ عَشَرَ وَسْقًا فَجَاءَ جَابِرٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُخْبِرَهُ بِالَّذِي كَانَ فَوَجَدَهُ يُصَلِّي الْعَصْرَ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَخْبَرَهُ بِالْفَضْلِ فَقَالَ أَخْبِرْ ذَلِكَ ابْنَ الْخَطَّابِ فَذَهَبَ جَابِرٌ إِلَى عُمَرَ

ــ

الدين ((والجد)) بالجيم والمهملة قطع النخل. قوله ((وهب بن كيسان)) بفتح الكاف وسكون التحتانية وبالمهملة والنون مر في كتاب البيع و ((الوسق)) بفتح الواو وإسكان المهملة ستون صاعا ((وثمر نخله)) وروى بالمثلثة وبالمثناة و ((سبعة عشر)) في بعضها تسعة عشر، و ((بالذي كان)) أي من البركة والفضل على الدين. قوله ((ابن الخطاب) أي عمر رضي الله عنه فان قلت ما فائدة الإخبار؟ قلت زيادة الإيمان لأنه كان معجزة إذ لم يكن بقى أولا وزاد أخرا. فان قلت ما وجه تخصيصه لعمر؟ قلت لعله كان معتنيا بقضية جابر مهتما بها أو كان حاضرا في أول القضية داخلا فيها. قال ابن بطال: اختلفوا في استقراض الحيوان فمنعه الكوفيون لأن وجود مثله متعذر غير موقوف عليه ويحتمل أن يكون حديث أبي هريرة قبل تحريم الربا وأجازه الجمهور قالوا محال أن

<<  <  ج: ص:  >  >>