للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يَنْسُبْهُ إِلَى الْكُفْرِ

٦٢٥٤ - حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ فَهُوَ كَمَا قَالَ قَالَ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ وَمَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ

بَاب لَا يَقُولُ مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ وَهَلْ يَقُولُ أَنَا بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ

وَقَالَ عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ

ــ

فصه من داخل. قلت بيان أنه لم يكن للزينة بل للتختم ومصالح أخرى مر في اللباس. قوله (معلى) بلفظ مفعول التعلية بالمهملة و (ثابت) ضد الزائل ابن الضحاك ضد البكاء كان من أصحاب الشجرة قال القاضي البيضاوي: ظاهر الحديث أن الخالف بها يختل إسلامه ويصير يهوديًا مثلا كما قال ويحتمل أن يراد به التهديد والوعيد وكأنه قال فهو مستحق لمثل عذابه ولفظ به إشارة إلى أن عذابه من جنس عمله و (كقتله) أي في التحريم أو في الإبعاد. فإن اللعن تبعيد من رحمة الله تعالى والقتل تبعيد من الحياة الحسية و (هو) أي الرمي كقتله لأن النسبة إلى الكفر الموجب للقتل كالقتل في أن المتسبب للشيء كفاعله مر في الأدب. قوله {ما شاء الله وما شئت) أي لا يجمع بينهما لجواز قول كل واحد منهما منفردا. فإن قلت ليس في الباب ما يدل عليه. قلت يروى عن أبي إسحاق المستملي أنه قال انتسخت كتاب البخاري من أصله كان عند الفربري فرأيته لم يتم بعد وقد بقيت عليه مواضع مبيضة كثيرة فيها تراجم لم يثبت بعدها شيئا ومنها أحاديث لم يترجم عليها فأضفنا بعض ذلك إلى بعض قالوا وقع في النسخ كثير من التقديم والتأخير والزيادة والنقصان لأن أبا الهيثم والحموي نسخا منه أيضا فبحسب ما قدر كل واحد منهم ما كان في رقعة أو في حاشية أو يشك أنه من الموضع الفلاني أضافه إليه. قوله (عمرو بن عاصم) القيسي و (همام) أي ابن يحيى و (عبد الرحمن بن أبي عمرة)

<<  <  ج: ص:  >  >>