٥٥٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ»
ــ
فيها لأنه دخل وقت النهى عن الصلاة بخلاف غروب الشمس والحديث حجة عليه (باب من أدرك من الصلاة ركعة) فان قلت ما الفرق بين البابين. قلت الأول فيمن أدرك من الوقت قدر ركعة وهذا فيمن أدرك من نفس الصلاة ركعة. قوله (فقد أدرك الصلاة) أجمعوا على أنه ليس على ظاهره وأنه لا يكون بالركعة مدركا لكل الصلاة بحيث تحصل براءته من الصلاة بهذه الركعة بل فيها إضمار تقديره فقد أدرك حكم الصلاة ونحوه وفيه أنه إذا دخل فى الصلاة فصلى ركعة ثم خرج الوقت مدركا لأدائها وتكون كلها أداء وهو الصحيح. وقال بعضهم كلها قضاء. وقال بعضهم ما وقع فى الوقت أداء وما بعده قضاء وهذا هو التحقيق من حيث الأصول وتقدم فائدة الخلاف فيمن أدرك ركعة من العصر. التيمى: قال بعض العلماء معناه من أدرك مع الإمام ركعة فقد أدرك فضل الجماعة وقال آخرون معناه أنه مدرك ركعة من الصلاة مدرك لجميعها ولو أدرك مسافر ركعة من الصلاة فلزمه حكم المقيم فى الإتمام , وهذا الحديث يدل على أن من لم يدرك ركعة منها لا يدخل فى حكمها. وقال الشافعى وأحمد من أدرك ركعة من الجمعة أضاف إليها الأخرى , وقال أبو حنيفة إذا أحرم فى الجمعة قبل سلام الامام صلى ركعتين بدليل ما قال صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا والذى فاته ركعتان لا أربع وحجة الشافعى أنه إذا لم يدرك ركعة من الجمعة لم يدرك شيئا منها ومن لم يدرك شيئا منها صلى أربعا بالجماع تم كلامه. فان قلت هذا الدليل مقلوب على الشافعى حيث قال الجماعة تحصل بإدراك جزء من الصلاة وفرق بين الجمعة وسائر الصلوات. قلت مذهبه الحديث وحيث ورد فيه من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة قال فى الجمعة والجماعة كليهما لابد من إدراك الركعة ليكون مدركا للصلاة التى أدرك ركعة منها فان كان فى الجمعة فلابد من الركعة وكذا فى غير الجمعة لابد أيضا من إدراك الركعة ليكون الكل أداء وليكون له