عليه الصلاة والسلام ـأو لم عليها أكثر كان شكرا لنعمة الله تعالى في أنه زوجه إياها بالوحي إذ قال تعالى " فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها" قوله (منصور) هو ابن عبد الرحمن التيمى روى عنه الثورى وابن عيينة و (محمد بن يوسف) الفريابي بالفاء والراء والتحتانية والموحدة سمع الثورى و (محمد بن يوسف) البيكندى بالموحدة والتحتانية والكاف والنون والمهملة سمع ابن عيينه والمقام يحتملهما ولا قدح في الاسناد بهذا الالتباس لأن كلا منهما بشرط البخاري و (صفية بنت شيبة) بفتح المعجمة وإسكان التحتانية ابن عمر القرشي الحجي وهي تابعية فالحديث مرسل وفي بعضها زيدت عن عائشة فيصير سندا متصلا و (لم يوقت) أي لم يعين مدة الوليمة. النووى: لو كانت الدعوة ثلاثة أيام فالاول تجب الاجابة فيه والثاني تستحب فيه والثالث تكره واستحب المالكية كونها للموسر أسبوعا. قوله (فليأتها) أي فليحضرها والاصح أنه أمر إيجاب و (منصور) هو ابن المعتمر و (أبو وائل) بالهمزة بعد الألف هو شقيق بفتح المعجمة وكسر القاف و (العاني)