للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَالِاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِ الْإِنْسَانِ مِنْهُ شَيْءٌ وَالْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ تَابَعَهُ مَعْمَرٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُدَيْلٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ

بَاب مَنْ نَاجَى بَيْنَ يَدَيْ النَّاسِ وَمَنْ لَمْ يُخْبِرْ بِسِرِّ صَاحِبِهِ فَإِذَا مَاتَ أَخْبَرَ بِهِ

٥٩٠٧ - حَدَّثَنَا مُوسَى عَنْ أَبِي عَوَانَةَ حَدَّثَنَا فِرَاسٌ عَنْ عَامِرٍ عَنْ مَسْرُوقٍ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِيِنَ قَالَتْ إِنَّا كُنَّا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَهُ جَمِيعًا لَمْ تُغَادَرْ مِنَّا وَاحِدَةٌ فَأَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلَام تَمْشِي لَا وَاللَّهِ مَا تَخْفَى مِشْيَتُهَا مِنْ مِشْيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَآهَا رَحَّبَ قَالَ مَرْحَبًا

ــ

و (اللبستين) بكسر اللام و (الصماء) بتشديد الميم والمد ومر في كتاب اللباس أن الصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب قال واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء و (الملامسة) لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو النهار و (المنابذة) أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الأخر ثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر، فإن قلت كيف دل على الترجمة قلت قال شارح التراجم وجه دلالته أنه خص النهي بحالتين فمفهومه أن ما عداهما ليس منهيًا عنه لأن الأصل عدم النهي فالأصل الجواز، قوله (معمر) بفتح الميمين و (محمد بن أبي حفصة) بالمهملتين البصري مر في كتاب المواقيت و (عبد الله بن بديل) مصغر البدل بالموحدة والمهملة الخزاعي المكي، قوله (فراس) بكسر الفاء وتخفيف الراء والمهملة ابن يحي المكتب الكوفي و (عامر) هو الشعبي و (أزواج) منصوب على الاختصاص و (المغادرة) الترك و (لم يغادر) بلفظ المجهول و (المشية) بكسر الميم يعني كان مشيها مماثلا لمشي رسول الله صلى الله عليه وسلم و (رحب) أي قال لها مرحباً

<<  <  ج: ص:  >  >>