القول بجوازه. قوله (فضل) أي القدر الزائد على قدر الحاجة و (الكلاً) كالجبل العشب رطبًا ويابسًا و (يمنع) بلفظ المجهول. الخطابي: هذا في الرجل يحفر البئر في الموات فيملكها بالإحياء وبقرب البئر موات فيه كلأ ترعاه الماشية فأمر صاحب البئر لا يمنع الماشية فضل الماء لئلا يكون مانعًا للكلأ لأنهم اذا منعوا من الماء لا يبقى لهم مقام ثمة. فان قلت ما كيفية تعلقه بكتاب الحيل قلت هو إرادة صيانة الكلأ المباح للكل المشترك فيه فتحيل بصيانة الماء ليلزم صيانته، فإن قلت ليس فيه ذكر البيع قلت المنع أعم من أن يكون بطريق عدم البيع وغيره أو هو من قبيل ما ترجم ولم يلحق الحديث به وهذا هو الغالب. قال المهلب: ظاهر الحديث أنه إذا لم يرد به منع الكلأ لا ينهى عن منع الماء لكن المقصود أنه لا يمنع فضل الماء بوجه من الوجوه وذلك لأنه إذا لم يمنع بسبب غيره فأحرى أن لا يمنع بسبب نفسه. قوله (التناجش) وهو أن يزيد في الثمن بلا رغبة فيه ليوقع الغير فيه وأنه ضرب من التحيل في تكثير الثمن، قوله (عيانا) أي لو علموا هذه الأمور بأن أخذ الزائد على الثمن معاينة بلا تدليس لكان أسهل لأنه ما جعل الدين آلة له. قوله