للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب لَا صَدَقَةَ إِلَاّ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَمَنْ تَصَدَّقَ وَهْوَ مُحْتَاجٌ، أَوْ أَهْلُهُ مُحْتَاجٌ، أَوْ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَالدَّيْنُ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى مِنَ الصَّدَقَةِ وَالْعِتْقِ وَالْهِبَةِ، وَهْوَ رَدٌّ عَلَيْهِ، لَيْسَ لَهُ أَنْ يُتْلِفَ أَمْوَالَ النَّاسِ.

قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلّم «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ». إِلَاّ أَنْ يَكُونَ مَعْرُوفاً بِالصَّبْرِ فَيُؤْثِرَ عَلَى نَفْسِهِ وَلَوْ كَانَ بِهِ خَصَاصَةٌ كَفِعْلِ أَبِى بَكْرٍ - رضى الله عنه - حِينَ تَصَدَّقَ بِمَالِهِ، وَكَذَلِكَ آثَرَ الأَنْصَارُ الْمُهَاجِرِينَ، وَنَهَى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلّم عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُضَيِّعَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِعِلَّةِ الصَّدَقَةِ وَقَالَ

ــ

أو هو مفعول أول لينقص لأنه ضد زاد وهو متعد إلى مفعولين قال تعالى (فزادهم الله مرضاً) فإن قلت الترجمة للخادم وإذا أمر فأين وجه دلالته في الحديث قلت الخازن هو الخادم وكذلك المرأة وهو فيما إذا أمرهما المالك بذلك أو جرى العادة به الخطابي: مخرج هذا الكلام إنما هو على العرف الجاري والعادة الحسنة في إطلاق رب البيت لزوجه إطعام الضيف والتصدق على السائل فندب الشارع ربة البيت لذلك ورغبها في فعل الجميل وترك الضنة وأمر أن يكون ذلك منها على سبيل الإصلاح من غير إفساد ولا إسراف والخازن كذلك لأن الشيء غالباً إنما يكون تحت يده فحض كلا منهما على التعاون لئلا يقصر في استبقاء الحظ نمه وحيازة الأجر فيه (باب لا صدقة إلا عن ظهر غني) قوله (فالدين أحق) جزاء الشرط وفيه محذوف أي فهو أحق وأهله أحق والدين أحق و (هو رد) أي غير مقبول لأن قضاء الدين واجب والصدقة تطوع ومن أخذ ديناً وتصدق به ولا يجد ما يقضي به الدين فقد دخل تحت وعيد حديث من أخذ أموال الناس. قوله (إلا أن يكون) هو استثناء من الترجمة أو من لفظ من تصدق وهو محتاج أي فهو أحق إلا أن يكون معروفاً بالصبر فإنه حينئذ له أن يؤثر غيره على نفسه ويتصدق به وإن كان غير غني أو محتاجاً إليه و (الخصاصة) الفقر والخلل. قوله (بماله)

<<  <  ج: ص:  >  >>