إن في الأصول أن الأعيان والذمم إذا تقابلت كان الأعيان مقدمة على الذمم. قال ابن بطال. اختلفوا فالجمهور على أنه أحق وقال الحنفية البائع أسوة الغرماء ودفعوا حديث التفليس بالقياس قالوا السلعة مال المشترى ومنها في ذمته، ومن باع شيئا فله إمساكه حتى يستوفي الثمن كما أن المرتهن له الحبس، ثم إنه لو أبطل حق الحبس لم يكن له الرجوع فكذلك إذا سلمه إلى المشترى فقد تعلق حقه بالذمة المجردة والجواب: أنه لا مدخل للقياس إلا إذا عدمت السنة فأما مع وجودها فهي حجة على من خالفها وأيضا فان البائع إذا نقل حقه من العين إلى الذمة وتعذر قبضه من الذمة فله الرجوع إلى العين. فان قال الكوفيون: نؤوله على أنه محمول على المودع والمقرض دون البائع قلنا هذا فاسد لأنه عليه السلام جعل لصاحب المتاع الرجوع إذا وجده بعينه والمودع أحق بعينه سواء كان على صفته أو قد تغير عنها فلم يجز حمل الخبر عليه ووجب حمله على البائع لأنه إنما يرجع بعينه إذا وجده على صفته لم يغير فإذا تغير فإنه لا يرجع , وقال بعضهم: هذا التأويل غير صحيح إذ لا خلاف في أن صاحب الوديعة أحق سواء وجدها عند مفلس أو غيره وقد شرط الإفلاس في الحديث, ((المعدم))