للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ اسْتَشَارَهُمْ فِي إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ مِثْلَهُ

بَاب جَنِينِ الْمَرْأَةِ وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى الْوَالِدِ وَعَصَبَةِ الْوَالِدِ لَا عَلَى الْوَلَدِ

٦٤٩٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لَحْيَانَ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا

٦٤٩٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اقْتَتَلَتْ

ــ

على الاتصال السابق. قوله (محمد بن عبد الله) يقال هو الذهلي بضم المعجمة وسكون الهاء و (محمد ابن سابق) بالموحدة الفارسي البغدادي روى عنه البخاري بدون الواسطة في كتاب الوصايا فقط قوله (زائدة) من الزيادة ابن قدامه بضم القاف وخفة المهملة الثقفي. قوله (على الوالد) المشهور بين العلماء أن الوالد كالولد ليس شيء منه عليه و (لحيان) بكسر اللام وسكون المهملة وبالتحتانية فان قلت تقدم أنها من هذيل قلت هم بطن من هذيل و (العقل) أي دية الجنين على عصبة المقضي عليها و (دية المرأة) أي المقتولة على عاقلة المرأة القاتلة المقضي عليها بالغرة المتوفاة حتف أنفها مر في كتاب الطب في باب الكهانة. فإن قلت أين دلالته على الترجمة قلت علم من الحديث الأول حيث قال ميراثها لبنيها و (العقل على عصبتها) أن العقل ليس على الولد بحكم المقابلة وأما الحديث الثاني فدل على أكثرها. قوله (أم سلمه) بفتحتين هند المخزومية ولعل غرضها من منع بعث الحر

<<  <  ج: ص:  >  >>