للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَقَفَتْ الْمَلَائِكَةُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ يَكْتُبُونَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ وَمَثَلُ الْمُهَجِّرِ كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدِي بَدَنَةً ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي بَقَرَةً ثُمَّ كَبْشًا ثُمَّ دَجَاجَةً ثُمَّ بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طَوَوْا صُحُفَهُمْ وَيَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ

بَاب إِذَا رَأَى الْإِمَامُ رَجُلًا جَاءَ وَهُوَ يَخْطُبُ أَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ

٨٨٩ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ أَصَلَّيْتَ يَا فُلَانُ قَالَ لَا قَالَ قُمْ فَارْكَعْ

ــ

المفتوحتين وشدة الراء سلمان الجهني مولاهم معدود من أهل المدينة وأصله من أصفهان. قوله {المهجر} أي المبكر إلى المسجد و {يهدي} أي يقرب {والمثل} معناه الصفة فالكاف لتشبيه الصفة بالصفة ومر شرحه في باب فضل الجمعة. التيمي: في استماع الملائكة للخطبة حض على الاستماع لها والإنصات إليها. قال مجاهد: لا يجب الإنصات للقرآن إلا في الصلاة وفي الخطبة. وقال مالك الإنصات واجب لمن سمعها ولمن لم يسمعها. وقال أحمد لا بأس بأن يذكر الله ويقرأ القرآن من لم يسمعها. القاضي عياض: اختلفوا في الكلام هل هو حرام أو مكروه. قال مالك وأبو حنيفة والشافعي يجب الإنصات للخطبة سمعها أم لا. وقال أحمد لا يلزمه إذا لم يسمعها. أقول والمشهور من مذهب الشافعي أن الإنصات سنة لا واجب {باب إذا رأى الإمام رجلا} قوله {صليت} همزة الاستفهام ههنا مقدرة وجاء في بعض الروايات أن هذا الرجل هو سليك بضم المهملة وفتح اللام وسكون التحتانية وبالكاف الغطفاني بالمعجمة ثم المهملة المفتوحتين وبالفاء وبالنون قال الشافعي وأحمد: استحب للداخل حال الخطبة أن يصلي تحية المسجد ولكن يتجوز فيهما ليستمع بعدهما الخطبة. وقال مالك وأبو حنيفة لا يصليهما وحجتهما الأمر بالإنصات ولا يخفى

<<  <  ج: ص:  >  >>